||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606609
عدد الزيارات اليوم : 2668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 99 فصل بتاريخ 2002/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 8/99
رقم القرار: 68


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/أسعد مبارك ورفيق زهد.

المستدعي: أحمد علي أحمد نزال "حمدان" وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع – طولكرم. المستدعى ضدهما: محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته. قائد شرطة قلقيلية بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
قدم وكيلا المستدعى هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 10/2/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته والذي بلغ للمستدعي شفوياً والقاضي بإلزام المستدعي بإخلاء وتسليم العقار العائد له كمستأجر وكمالك على الشيوع الواقع في مدينة قلقيلية على القطعة رقم (5) حوض رقم (7584) وتسليم مفاتيح العقار له وإيداع المستدعي بالتوقيف بسجن قلقيلية لحين الإذعان بتسليم العقار.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص.

ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس ما يلي:
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعي ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع إلى أقوال الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت محكمتنا بتاريخ 15/2/1999 إصدار الأمر للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك لحين البت في الدعوى وإصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 24/4/1999 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
تبين بأن الجهة المستدعية تقدمت بهذه الدعوى للطعن في القرار الشفوي الصادر عن المستدعى ضده الأول (محافظ قلقيلية) والقاضي بإلزام المستدعي بإخلاء وتسليم العقار العائد له كمستأجر وكمالك على الشيوع – الواقع في مدينة قلقيلية على القطعة رقم (5) حوض رقم (7584) وتسليم مفاتيح العقار للمستدعى ضده الأول وتوقيف المستدعي في سجن قلقيلية لحين الموافقة على تسليم العقار، طالباً الحكم بإلغاء القرار المشكو منه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبدءا بالدفوع المثارة من قبل مساعد النائب العام في لائحته الجوابية لرد الدعوى فإننا نجد أنه وبدءا من الدفع الأول وحتى الثامن من أنها دفوع واجبة الرد لأنها أسباب عامة ولا تصلح كأسباب لدفع الدعوى حيث أن مساعد النائب العام لم يبين وجه عدم صحة الخصومة أو وجه عدم الاختصاص وسبب عدم استناد الدعوى إلى أسباب أو أسس قانونية وما هو المبرر لاعتبار الدعوى غير مسموعة وما هو وجه الجهالة في الدعوى للوقائع، وعليه فإن محكمتنا تقرر عدم الالتفات إلى هذه الدفوع وبالتالي ردها.

أما عن الدفع الذي أبداه مساعد النائب العام في مرافعته النهائية بأنه لا يوجد قرار إداري صادر عن الجهة المستدعى ضدها بالمعنى القانوني للقرار الإداري وأن ما صدر عنها لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري القابل للطعن أمام محكمة العدل العليا، وخلافاً لما يدعيه مساعد النائب العام فإن المستدعية ذكرت في دعواها بأن القرار الصادر عن المحافظ كان قراراً شفوياً وبالتالي لا يتصور أن يتم إبراز قرار شفوي ثم يعود مساعد النائب وفي لمس المرافعة ليدافع عن قانونية القرار الصادر عن المحافظ مما يتناقض مع الدفع الذي أبداه، ومحكمتنا تجد بعد استعراض أوراق الدعوى بأن ما صدر عن المحافظ المستدعى ضده الأول هو قرار إداري نهائي بقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، مما يترتب عليه أن دفع مساعد النائب العام لا يرد على الدعوى مما يستوجب رده.
وتجد محكمتنا بأن الجهة المستدعية قد خاصمت قائد شرطة قلقيلية ولم يرد في لائحة دعواها ما يشير إلى أن قائد الشرطة قد أصدر أو شارك في إصدار القرار الإداري موضوع الطعن، وبما أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فإننا نجد بأن الدعوى ضد قائد شرطة محافظ قلقيلية تستوجب الرد شكلاً لعدم الخصومة.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن نجد بأن المستدعى ضده الأول (محافظ قلقيلية)، قد أصدر قراره الشفوي المتضمن إلزام المستدعي بإخلاء وتسليم مفاتيح العقار الواقع على قطعة الأرض (5) حوض رقم (7584) من أراضي قلقيلية وتوقيف المستدعي بالسجن لإكراهه على تنفيذ القرار الصادر عنه، ولما كانت المحاكم الحقوقية هي صاحبة الولاية العامة والصلاحية بتحديد الحقوق وليس محافظ قلقيلية فإنه على ضوء ذلك نجد بأن القرار الإداري الشفوي الصادر عن المستدعى ضده الأول (محافظ قلقيلية) يشكل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية وهو من قبيل اغتصاب السلطة وفي هذه الحالة يعتبر القرار... الإداري معدوماً، لا يرتب حقوقاً أو التزامات لأنه في حكم العدم، والعدم لا يولد إلا عدما مثله، ومن حق القضاء الإداري النظر في الطعون الموجبة ضد القرار الإداري المعدوم لإزالة أية شبهة تتعلق بمشروعيته.
وتأسيساً على ما تقدم فإننا نجد بأن أسباب الدعوى ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب إلغاءه.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر ما يلي:
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الثاني لعدم الخصومة.
إلغاء القرار المطعون فيه وتثبيت القرار القاضي بوقف التنفيذ والقرار التمهيدي الصادر في الدعوى وعدم الحكم للمستدعي بأية رسوم أو نفقات أو أتعاب محاماة لأنه خسر جزءاً من دعواه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 11/6/2002
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved