||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606611
عدد الزيارات اليوم : 2670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا / الدائرة الثانية
السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى: 4/2005
السلطة القضائية
رقم القرار:4
محكمة العدل العليا
التاريخ: 18/1/2005

المبادئ القانونية
الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري، وبالتالي فإن مخاصمة رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح ورئيس الجامعة لإلغاء قرار نقل المستدعي من وظيفته يجعل من الدعوى مقامة على غير ذي خصم مما يستوجب ردها، ذلك أن قرار نقل المستدعي من وظيفته صادر عن مجلس أمناء الجامعة وليس عن رئيس مجلس الأمناء كما أن دور رئيس الجامعة اقتصر على تبليغ المستدعي مضمون القرار المشكو منه.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين / أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعية:- الدكتور سلمان محمد يوسف سلمان- نابلس. وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله - نابلس. المستدعى ضدهما:- 1. رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح بالإضافة لوظيفته / نابلس. 2. رئيس جامعة النجاح بالإضافة لوظيفته / نابلس.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 13/1/2005 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول والموقع من المستدعى ضده الثاني رقم م. أ/379/5 بتاريخ 5/1/2005 القاضي بقبول عمل المستدعي إلى مركز الطاقة المتجددة كباحث اعتباراً من بداية الفصل الثاني 2004/2005 وتوجيه إنذار نهائي له بفصله من الجامعة.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
2. القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

ولهذين السببين فإن المستدعي يلتمس إصدار القرار التمهيدي الذي يلزم الجهة
المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وتقرير عدم نفاذ هذا القرار لحين البت في الدعوى، ودعوة المستدعى ضدهما للمحاكمة وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمة
بعد الإستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب تجد محكمتنا بأنه وعلى ضوء ما جاء في المبرز ع/2 فإن الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه هي مجلس أمناء جامعة النجاح وليس رئيس مجلس الأمناء، وأن دور رئيس جامعة النجاح قد اقتصر على تبليغ المستدعي مضمون القرار المشكو منه الصادر عن مجلس أمناء الجامعة، في حين أن المستدعي وجه الخصومة ضد رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة.

وعلى ضوء ما تقدم فإنه من الثابت بأن المستدعى ضدهما لم يصدرا القرار الطعين، وحيث أن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري.

منطوق الحكم
وعليه فإن عدم توجيه الخصومة ضد مجلس أمناء جامعة النجاح الذي أصدر القرار الطعين يجعل الدعوى مقامة على غير ذي خصم مما يستوجب ردها.
لذا فإننا نقرر رد الدعوى شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعى وأفهم بتاريخ 18/1/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved