||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606408
عدد الزيارات اليوم : 2467
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 96 فصل بتاريخ 1999/12/19

عدل عليا
49/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
مخاصمة النائب العام في دعوى العدل العليا إلى جانب الجهة مصدرة القرار المطعون فيه ليس من شأنه التأثير على صحة الخصومة أو الإخلال بصحة وقانونية الدعوى طالما أن الخصم الحقيقي وهو مصدر القرار قد تمت مخاصمته فيها فعلاً.
الديباجة
المستدعية: نعيمة فارس احمد زعتري/ القدس. وكيلها المحامي غياث الخيري/رام الله. المستدعى ضدهما: 1)النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2)مدير عام دائرة الأراضي بالإضافة لوظيفته/ رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية للطعن في القرار الصادر من المستدعى ضده الثاني بتاريخ 23/11/1996القاضي بعدم التصديق على ملف المعاملة رقم 641/ج/95 لدى دائرة تسجيل الأراضي في رام الله.
تستند الدعوى في مجملها إلى القول أن القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف باستعمال السلطة ومخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 22/12/96 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/11 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، واستنادا للبينات المقدمة فقد تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم عملا بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم مساعد النائب العام وخلال المدة القانونية بلائحة جوابية أورد فيها أن القرار المطعون فيه جاء موافقا للإجراءات والأصول القانونية المرعية وطلب رد الدعوى استنادا إلى القول بأنها لا تستند إلى أية أسباب قانونية ولأنها مشوبة بالجهالة ولا تتطابق مع الواقع وبالتالي طلب إلغاء القرار المؤقت الصادر فيها ثم تقدم ببينته في الدعوى وهي عبارة عن شهادة مأمور تسجيل أراضي رام الله مقبل طوابشة في حين قدم وكيل المستدعية الشاهد المحامي صابر الطويل بينة له في الدعوى بالإضافة لما سبق، وقدم فيها من بينات قبل صدور القرار المؤقت وترافع الطرفان بعد ذلك حيث طلب مساعد النائب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم استنادها إلى أساس قانوني وللتناقض، أما وكيل المستدعية فقد طلب نتيجة مرافعته الخطية إلغاء القرار المطعون فيه والإيعاز للمستدعى ضده الثاني لتنفيذ المعاملة رقم 641/ج/95 وتسجيل البيع محلها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن بالرجوع إلى لائحة الاستدعاء نجد أن المستدعية تطعن بالإلغاء في القرار الصادر بتاريخ 23/11/96 عن المستدعى ضده الثاني المدير العام لدائرة الأراضي في رام الله القاضي بعدم التصديق على المعاملة رقم 641/ج/95 استنادا إلى القول بوجود اختلاف في رقم شهادة التجنس خاصة المستدعية واختلاف تواريخ الوكالات حسبما جاء في كتابه المتضمن القرار المطعون فيه ونجد أن البينة التي قدمها مساعد النائب العام حول قانونية القرار المطعون فيه شهادة الشاهد مقبل طوابشة مأمور تسجيل أراضي رام الله الذي شهد بخصوص ملف الصفقة العقارية (المعاملة) موضوع الدعوى والتي تم رفض التصديق عليها.
والذي نراه بادئ ذي بدء أن الطعن الذي أثاره مساعد النائب العام بخصوص عدم صحة الخصومة في الدعوى غير وارد ذلك أن مخاصمته النائب العام في دعوى العدل العليا إلى جانب الجهة مصدرة القرار المطعون فيه ليس من شانه التأثير على صحة الخصومة أو الإخلال بصحة وقانونية الدعوى طالما أن الخصم الحقيقي وهو مصدر القرار قد تمت مخاصمته فيها فعلا.
أما بالنسبة للدفعين المتعلقين بالقول أن الدعوى لا أساس قانوني لها وأنها مردودة للتناقض فإننا بالرجوع إلى ما أثاره مساعد النائب العام إزاء هذين الدفعين نجده يتعلق بموضوع الدعوى والوصول من خلالهما إلى ردها من حيث الموضوع الأمر الذي نرى معه أن هذين الدفعين ليس شكلين إنما يرد عليهما من خلال معالجة الموضوع.
ونحن إذ نفعل وبالتدقيق في القرار المطعون فيه والمبرز ع/11 نجد أن مدير عام الأراضي (المستدعى ضده الثاني) قد امتنع عن المصادقة على المعاملة 641/ج/95 الملف(641/95) لسببين الأول (إن رقم التجنس في الوكالة الدورية ورد "522350 " بينما ورد في شهادة كاتب العدل "52230 ")، والثاني للاختلاف في تواريخ الوكالات.
وبالرجوع إلى شهادة الشاهد مأمور تسجيل أراضي رام الله الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها كبينة لها في هذه الدعوى نجده قد تعرض لمسألة لم ترد في القرار المطعون فيه، ولم تشكل سببا من أسباب رفض المصادقة على المعاملة موضوع الدعوى وهذه المسالة تتعلق بوجوب ذكر عبارة = حضر أمامي = عند تنظيم الوكالة وحيث أن التعرض لهذه المسألة خارج عن نطاق ما جاء في المبرز ع/11 والمتضمن رفض المصادقة على المعاملة للسببين المذكورين فيه فان البحث فيها يغدو في غير محله، وبالتالي فان أقوال الشاهد المذكور المتعلقة بالمسالة المشار إليها وهي ضرورة أو عدم ضرورة ذكر تلك العبارة تغدو خارجة عن أسباب القرار المطعون فيه وهي بذلك لا يجوز بحثها أو التعرض لها.
أما بالنسبة لسببي القرار المطعون فيه الواردين في المبرز ع/11 فإننا نجد أن الشاهد مأمور تسجيل أراضي رام الله قد صرح بوجود اختلاف في رقم الجنسية على الوكالة العامة بنصها الإنجليزي عنه في الرقم الموجود في الترجمة العربية ومع إننا لا نجد من خلال الاطلاع على الوكالة المبرز ع/2 ما يؤيد هذا القول حيث من الثابت أن الرقمين هما ذاتهما دون اختلاف فان الشاهد لم يبين لنا مدى تأثير هذا الاختلاف في حال وقوعه على قانونية الوكالة المشار إليها والسبب الذي يحول دون تنفيذهما علما انه يذكر في شهادته على صفحة 12 من محضر المحاكمة أن المعاملة خاصة المستدعي التي صدر القرار المطعون فيه برفض التصديق عليها قد مرت في كافة المراحل والإجراءات اللازمة وإنها بذلك تكون قانونية وصالحة للتسجيل.
وأما فيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي القرار المطعون فيه والمتضمن أن رفض التصديق على المعاملة كان لاختلاف التواريخ في الوكالات فإننا بالرجوع إلى شهادة مأمور تسجيل الأراضي نجده يقول" أن من ضمن الأسباب التي دعتنا إلى عدم اعتماد الوكالة العامة أنه تم التصديق عليها من قبل كاتب عدل رام الله بتاريخ 15/2/93 بينما ورد بالفاكس التصريح اللاحق لكاتب العدل الأمريكي بتاريخ 20/1/94 ويقول( والمقصود إن هذا التصديق اعتبره كاتب العدل جزءا من الوكالة العامة علما انه تم بتاريخ 15/2/93 وورد في 20/1/94).
إننا لا نرى في تفسير مأمور التسجيل هذا ما يسنده قانونا ولا واقعا ولم يرد ما يشير إلى أن التصريح أضحى جزءا من الوكالة في ذلك ما يؤثر على التصديق على الوكالة الحاصل بتاريخ 15/2/93 طالما أن التصديق اللاحق قد اعتبر جزءا من مضمون ومحتويات.
إننا لا نرى في قول الشاهد من اعتبار التصريح الصادر عن كاتب العدل الأمريكي جزءا من الوكالة العامة ما يؤيده قانونا أو واقعا، وذلك أن هذا التصريح الذي لم تطلع عليه المحكمة ولم يتم إبرازه أمامها قد صدر وفق أقوال الشاهد المذكور بتاريخ 20/1/94 في الوقت الذي تمت المصادقة نهائيا على الوكالة العامة ع/2 لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 15/2/93 كما هو ثابت أيضا من أقوال الشاهد مأمور التسجيل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه من الثابت أيضا أن أحدا لم يثر مسالة ذلك التصريح أو يطلب إحضاره سوى دائرة تسجيل الأراضي التي ارتأت ضرورة لذلك بعد أن قدمت لها المعاملة مرفقة بالوكالة العامة المشار إليها المستوفية للتصديقات المطلوبة من اجل تنفيذهما ولا نرى من خلال ما تم من إجراءات في المعاملة موضوع الدعوى ما كان من شأنه طلب إحضار ذلك التصريح لعدم لزومه أصلا بعد المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها المعاملة المطلوب تنفيذها.
يتضح مما تقدم أن الجهة المستدعى ضدها قد أصدرت قرارها المطعون فيه دون أن تستند في ذلك إلى أي سبب قانوني وان عدم التصديق على المعاملة موضوع الدعوى للسببين اللذين ارتكزت عليهما في القرار المذكور هو إصدار مخالف للقانون وليس له ما يؤيده.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول دعوى المستدعية وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ومساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 19/12/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:21 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved