||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378031
عدد الزيارات اليوم : 5783
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/12/12

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
7/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
عدم وجود أي مبرر قانوني أو سبب موضوعي يدعو وزارة الحكم المحلي أن تصدر قرار بتوقيف المستدعي عن العمل يجعل قرارها مجرداً من أي مبرر قانوني لتتخذ أي إجراء يؤدي إلى التأثير على المركز القانوني الذي كان يتمتع به المستدعي كموظف في المجلس البلدي، وبالتالي يجعل من قرار توقيف المستدعي عن عمله مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون.
القول بعدم مخاصمة المجلس البلدي ورئيسه في قرار توقيف المستدعي عن العمل غير وارد ذلك أن سلوكهما وتعاملهما مع المستدعي خلال المدة التي طلب فيها أمن المؤسسات والأمن الوقائي فصله عن العمل، إذ أن موقفهما السلبي المتمثل في عدم الإلتزام بقانون البلديات ونظام موظيفيها وعدم حماية المستدعي كموظف قديم لديهما بل وفي إقدامهما على توظيف سكرتير آخر بدلاً منه يجعل منهما خصماً يجوز مخاصمته لأجل تنفيذ وتفعيل أي قرار يصدر لمصلحة المستدعي في هذه الدعوى.
الديباجة
المستدعي: عيسى خليل موسى أبو زهرة/ يطا وكيله المحامي فوزي العملة/ الخليل المستدعى ضدهم: 1) مجلس بلدي يطا 2) رئيس بلدية يطا- خليل محمد يونس- 3) وزارة الحكم المحلي أو من يمثلها قانونا.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم المتضمن فصله و/أو توقيفه عن وظيفته سكرتيرا في بلدية يطا ومنعه من الدوام فيها وذلك بموجب الكتاب الموجه إليه بهذا الخصوص من قبل بلدية يطا بتاريخ 13/12/97 تحت رقم أل/4/1042/2.
تستند الدعوى إلى القول بان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولنظام موظفي البلديات وهو مجحف بحق المستدعي ويمس بمركزه الحالي.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1-ع/5 بالإضافة لشهادة المستدعي والشاهد علي محمد عطا الله أبو زهرة وطلب بالاستناد لهذه البينات إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
واستنادا للبينات المقدمة وعملا بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية فقد تقرر بتاريخ 18/2/98 تكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام ا لمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 24/3/98 وخلال المدة القانونية تقدم وكيل المستدعى ضدهما الأول والثاني بلائحة جوابية أقر فيها بالبندين الأول والثالث من لائحة الدعوى أي بأن المستدعي كان يعمل موظفا مصنفا في بلدية يطا بوظيفة سكرتير اعتبارا من تاريخ 1/4/1971 وبأنه تبلغ كتابا من المستدعى ضدهم يحمل الرقم ال/4/1042/2 تاريخ 13/12/97 من رئيس بلدية يطا يتضمن انه لا يحق له العمل ويفيد بتوقيفه عن العمل في البلدية اعتبارا من تاريخ 14/12/97.
ونجد أن مساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدها الثالثة وزارة الحكم المحلي قد رد أيضا بلائحة جوابية دفع فيها بعدم صحة الخصومة وعدم الاختصاص والجهالة وعدم استنادها إلى سبب قانوني واورد في تلك اللائحة أن القرار المطعون فيه صدر عن جهة قانونية مختصة ووفقا للصلاحيات القانونية وهو بعيد عن إساءة استعمال السلطة ثم تقدم بعد ذلك ببينته المتمثلة في شهادتي كل من رئيس لجنة بلدية يطا ومدير عام وزارة الحكم المحلي في الخليل حيث جاء في شهادة رئيس اللجنة المؤقت خليل محمد يونس مخامرة أن المستدعي يعمل في مجلس بليدة يطا منذ تاريخ 14/2/67 حينما كان هناك مجلس قروي وورد في شهادته على ص-7- من محضر المحاكمة (... لم يتخذ قرارا بفصل المستدعي عن العمل إنما اقتصر دورنا على تبليغه بما جاءنا من الحكم المحلي وقبل أن يفصل استدعي للأمن الوقائي حيث كان ذلك في 3/7/97 وعاد للعمل بتاريخ 8/10/1997 بموجب كتاب من السيد فوز خليفة إلى مدير عام الحكم المحلي في الخليل... وبقي يداوم في البلدية إلى أن وصلنا الكتاب الذي أشرت إليه والذي بلغته أنا بالذات للمستدعي حيث توقف يومها عن العمل) وجاء في أقوال هذا الشاهد بالمناقشة (... لقد بلغت المستدعي بالقرار المطعون فيه بكتاب صادر عن البلدية تضمن ما ورد في الكتاب الذي وصلنا من وزارة الحكم وحسب معرفتي لم توجه للمستدعي أية تهمة أثناء عمله في البلدية ولم اسمع عن حصول تحقيق معه بخصوص عمله فيها).
أما الشاهد مدير عام وزارة الحكم المحلي في الخليل محمد حسن عبد الحميد جبارين فقد شهد على ص 10 من محضر المحاكمة بما يلي: (أعرف المستدعي، كان سكرتيرا في بلدية يطا وأعرف انه فصل من عمله في البلدية وكان فصله بناء على توصيات من الأمن الوقائي ونحن كوزارة حكم محلي لم نتخذ قرارا بفصله وحسب اعتقادي ان البلدية لم تتخد قرارا بفصله، وان بلدية يطا لم تأخذ أي قرار بفصل المستدعي من عمله إلا أنها أخبرتنا انه اعتقل وأرسلت إلينا هذا الكتاب (س/1) وجاء في أقوال هذا الشاهد ص 11 من محضر المحاكمة "أذكر انه وردنا كتاب من بلدية يطا بأن المستدعي معتقل من قبل الأمن الوقائي وبعد أن خرج من المعتقل كان يحمل وثيقة بتبرئته من قضايا مالية متهم بها وتم إعادته إلى عمله من قبلنا إلا أن الأمن الوقائي أصر على عدم إعادته إلى عمله بداعي وجود قضايا أخرى ادعوا أنها لم يفصل فيها بعد إلا أننا لم نطلع على مثل هذه القضايا ولم نأخذ بطلب الأمن الوقائي هذا لعدم وجود ما يثبت ذلك خطيا واعدناه لعمله بموجب كتاب من قبلنا إلا أن الأمن الوقائي طلب من بلدية يطا بفصل المستدعي من عمله وبعد ذلك تقدم لنا المستدعي بطلب إحالته للتقاعد ونحن وافقنا على ذلك وقد أوصينا البلدية بالموافقة على طلبه وحتى الآن لم تحل إجراءات المستدعي للتقاعد) ويستطرد هذا الشاهد قائلا "أعود وأؤكد أنه لم يصدر من وزارة الحكم المحلي أي قرار بفصل المستدعي من عمله وبسؤاله من وكيل المستدعي أجاب هذا الشاهد" لقد وجهت أنا شخصيا كتابا موقعا مني إلى بلدية يطا من اجل إعادة المستدعي إلى عمله وأوضح أن الكتاب الذي تسألني عنه موجه من الأستاذ فوز خليفة يعلمني فيه أنه لا مانع لديهم من إعادة المستدعي إلى عمله بناء على قرار صادر عن محكمة).
لم يقدم مساعد النائب العام أية بينة من طرفه واكتفى وكيل المستدعي بما قدم من بينات وترافع وكيل المستدعي طالبا إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن في حين ترافع وكيل المستدعى ضدهما الأول والثاني ومساعد النائب العام تباعا وطلبا بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها في حين طلب وكيل المستدعي إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.


التسبيب
ونحن بالتدقيق في الدفع الذي أثاره مساعد النائب العام بخصوص عدم صحة مخاصمة المستدعى ضدها الثالثة وزارة الحكم المحلي ومديرها العام في الخليل فإننا بالرجوع إلى المبرز س/2 نجده عبارة عن كتاب صادر بتاريخ 13/12/97 ويحمل الرقم 2668/ص وخ/97 موقع من مدير عام وزارة الحكم المحلي/ الخليل وموجه إلى رئيس بلدية يطا يتضمن الطلب بإيقاف المستدعي عن العمل في البلدية، وواضح أن هذا الكتاب الذي اشتمل على قرار توقيف المستدعي عن العمل معنون باسم وزارة الحكم المحلي وان مدير عام الوزارة في الخليل محمد حسن جبارين هو الذي قام بتوقيفه وتوجيهه للبلدية من اجل تنفيذه والعمل بمقتضاه وبالتالي فإننا لا نجد ثمة ما يبرر القول بعد صحة مخاصمة المستدعى ضدها الثالثة في هذه الدعوى كونه لا يستند على أساس من الواقع والقانون وذلك على ضوء ما بيناه بخصوص المبرز س/2 المشار إليه وما جاء في المبرز ع/5 وهو كتاب رقم أل/4/1042/2 المؤرخ 13/12/97 والمتضمن الإشارة إلى قرار مدير عام وزارة الحكم المحلي بإيقاف المستدعي عن العمل.
أما القول بعدم صحة مخاصمة المستدعي للمستدعى ضدهما الأول والثاني فهو غير وارد أيضا ذلك أن سلوك المستدعى ضدهما المذكورين وتعاملهما مع المستدعي خلال المدة التي طلب فيها أمن المؤسسات والأمن الوقائي فصله عن العمل وموقفها السلبي المتمثل في عدم الالتزام بقانون البلديات ونظام موظفيها وعدم حماية المستدعي كموظف قديم لديهما بل وفي إقدامهما على توظيف سكرتيرا آخر بدلا عنه وفق ما جاء في شهادة الشاهد علي محمد عطا الله أبو زهرة الذي ذكر على ص 3 من الضبط أن "بلدية يطا أوقفته أي المستدعي" عن العمل فيها وتم تعيين واحد آخر مكانه، كل ذلك يجعل من المستدعى ضدهما الأول والثاني خصما يجوز مخاصمته من أجل تنفيذ وتفعيل أي قرار يصدر لمصلحة المستدعي في هذه الدعوى، نعود بعد ذلك إلى الموضوع لنجد أن قرار توقيف المستدعي عن العمل جاء مجردا من أي مبرر أو مسوغ قانوني ولم تقدم أية بينة على أي سبب موضوعي مهما كان يجعل من حق وزارة الحكم المحلي أن تصدر مثل القرار المطعون فيه أو أن تتخذ أي إجراء يؤثر على المركز القانوني الذي كان يتمتع به المستدعي كموظف في المجلس البلدي المستدعى ضده الأول، بل بالعكس من ذلك فان المستدعى ضدهم وحسبما بينا من أقوال الشاهدين رئيس لجنة البلدية ومدير عام الحكم المحلي ينكرون أن يكون هناك في الأصل قرار بوقف أو فصل المستدعي عن عمله الأمر الذي نرى معه أن وقف المستدعي عن العمل في بلدية يطا وهو أمر ثابت بالبينة المقدمة يضحي غير مستند إلى أي أساس قانوني ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفته للقانون.

منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر قبول الدعوى وبالتالي إبطال القرار المطعون فيه القاضي بوقف المستدعي عن العمل في مجلس بلدية يطا وإلغاء كافة أثاره وتثبيت القرار التمهيدي الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 18/2/1998.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي المناب ووكيل المستدعى ضدهما الأول والثاني المناب أيضا وبحضور مساعد النائب العام وأفهم في 12/12/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:22 مساء  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved