||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372316
عدد الزيارات اليوم : 68
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/11/3

عدل عليا
20/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
لا يرد القول بأن الدعوى مردودة لعدم الإختصاص طالما أن المستدعي أسس دعواه على أن الإدارة قامت بفصله تعسفياً حيث أن المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 تنص على إختصاص محكمة العدل العليا في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية الإدارية الصادرة بفصلهم من طريق غير قانوني.
الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري، وحيث أن هذه الدعوى مقامة على مصدر القرار المطعون فيه المتضمن فصل المستدعي وعلى المستدعى ضده الثاني مدير التربية الذي قام بتبليغ المستدعي القرار، فإن الخصومة تكون متوافرة طالما أن مصدر القرار المطعون فيه وزير التربية والتعليم قد خوصم فيها.
إذا ألزم المشرع الإدارة بتسبيب قرارها وجب عليها أن تذكر الأسباب بصورة واضحة جلية وإلا كان قرارها مجافياً للقانون وباطلاً، إذ أن أسباب القرار الإداري تكون خاضعة لرقابة محكمة العدل العليا لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومدى مطابقتها للقانون وما إذا كانت الإدارة في مباشرتها لسلطاتها قد انحرفت فيها أم سلكت طريق الجادة حتى إذا ظهر أنها غير صحيحة واقعياً أو منطوية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله كان القرار معيباً وحق للمحكمة أن تقضي بإلغائه، وعليه وحيث أن القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم بفصل المستدعي من وظيفته كمعلم خلا من الأسباب الداعية لإتخاذه فإنه يعد قراراً غير مسبب وباطلاً مما يستدعي إلغاؤه.
الديباجة
المستدعي: محمود مصطفى عبد الفتاح أبو فنار/ يطا. وكيله المحامي ذياب البو/ الخليل. المستدعى ضدهما:1) معالي وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. 2) مدير التربية والتعليم/جنوب الخليل بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 10/3/98 بموجب كتابه رقم و ت/92180794/40/1466 القاضي بفصل المستدعي من عمله كمعلم اعتبارا من 1/9/97.
تستند الدعوى للسببين التاليين:-
القرار المطعون فيه تعسفي ومشوب بعيب استخدام السلطة ولا يقوم على سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره.
القرار المطعون فيه مخالف لأحاكم نظام الخدمة المدنية ومجحف بحق المستدعي ويمس مركزه.
بالمحاكمة الجارية، كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمبرزات ع/1-ع/4، وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
واستنادا للبينات المقدمة في هذه الدعوى، تقرر بتاريخ 1/4/98 وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 منذ ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى لعدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة، وعدم استنادها إلى أي سبب قانوني وللجهالة، وادعى أن القرار المطعون فيه صدر وفقا لأحكام القانون، ومن جهة مختصة بإصداره وليس فيه ما يشير إلى انه مبني على إساءة استعمال السلطة ثم قدم مساعد النائب العام بينته المؤلفة من المبرزين ن/1 و ن/2 وهما على التوالي الكتاب رقم 14/م1511 تاريخ 21/9/97 الموجه من رئيس ديوان الموظفين العام إلى وزير التربية والتعليم، والكتاب الآخر رقم 14/م3552 الموجه من ذات الجهة إلى وزير التربية والتعليم والذي يفيد بان ديوان الموظفين العام قرر فصل المستدعي من عمله. أما وكيل المستدعي فقد اكتفى بما سبق وقدم من بينات في الدعوى، ثم ترافع مساعد النائب العام حيث كرر الدفوع التي أثارها في لائحته الجوابية، وطلب رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها، في حين ترافع وكيل المستدعي وطلب بالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق في البينات الواردة في هذه الدعوى نجد من الثابت أن المستدعي كان يعمل معلما لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من تاريخ 5/10/83 بالدرجة الخامسة (مبرز ع/1) ويحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من الجامعة الأردنية لعام 1983( مبرز ع/2) وأنه وبتاريخ 12/3/98 صدر قرار ضده- وهو القرار المطعون فيه- يقضي بفصله من عمله اعتبارا من تاريخ 1/9/97، وأن عليه التوقف فورا عن هذا العمل.
وقبل البحث في الطعون التي وجهها المستدعي ضد القرار المطعون فيه(مبرز ع/3) لابد من التعرض إلى الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية وفي مرافعته وهي دفع الدعوى بأنها مردودة لعدم الاختصاص ولعدم صحة الخصومة ولعدم استنادها إلى سبب قانوني، ففيما يتعلق بالقول أن الدعوى مردودة لعدم الاختصاص، نجد أن المستدعي قد أسس دعواه على أن الإدارة قامت بموجب قراراها (المبرز ع/3) بفصله تعسفيا من عمله كمدرس، وحيث إن المادة 10/3/و.ن قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 تنص على أن" تختص محكمة العدل العليا في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية الإدارية الصادرة بفصلهم من غير الطريق القانوني"، فان محكمتنا تكون والحالة هذه مختصة بالنظر في هذه الدعوى، أما بالنسبة للدفع الثاني المتعلق بعدم صحة الخصومة، فمن مراجعة القرار المطعون فيه نجد أنه صادر عن وزير التربية والتعليم المستدعى ضده الاول، وأن المستدعى ضده الثاني مدير التربية والتعليم /جنوب الخليل قام بتبليغه إلى المستدعي، وحيث أن الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري وحيث إن هذه الدعوى مقامة على مصدر القرار وعلى المستدعى ضده الثاني الذي قام بتبليغه إلى المستدعي فان الخصومة تكون متوافرة طالما أن مصدر القرار قد خوصم فيها، أما فيما يتعلق بالدفع بأن الدعوى لا تستند إلى سبب قانوني، فإننا نجد انه يشترط في طلب إلغاء القرار الإداري" أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالمستدعي تجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه يميزه عن غيره وتجعله في وضع خاص إزاء القرار المعيب" وحيث أن المستدعي يطعن في دعواه بان القرار المطعون فيه بفصله من عمله هو قرار تعسفي، فان دعواه تكون والحالة هذه مبنية على سبب قانوني سليم.
بعد هذا الرد على الدفوع الشكلية المثارة، نعود لبحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه، لنجد أنه جاء في القرار الموجه إلى المستدعي من مدير التربية والتعليم/جنوب الخليل، أن وزير التربية والتعليم قرر في كتابه رقم 92180794/40/1466 تاريخ 10/3/98 فصل المستدعي عن العمل اعتبارا من 1/9/97 وأن عليه التوقف فورا عن العمل.
لقد استقر الفقه الإداري على أنه كلما ألزم الشارع جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب عليها أن تذكر الأسباب واضحة جلية وإلا فيكون القرار مجافيا للقانون وباطلا، وأن أسباب القرار تكون خاضعة لرقابة محكمة العدل العليا لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومدى مطابقتها للقانون وما إذا كانت الإدارة في مباشرتها لسلطاتها قد انحرفت فيها أم أنها سلكت طريق الجادة حتى إذا ظهر أنها غير صحيحة واقعيا أو منطوية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله كان القرار معيبا وحق للمحكمة أن تقضي بإلغائه، وان مبادئ الفقه الإداري لا تجيز اعتبار القرار صحيحا إذا كانت السلطة الذي أصدرته أغفلت أن تضمنه الأسباب التي أوجب القانون عليها بيانها ونشير في هذا الصدد إلى قرار محكمة العدل العليا رقم 5/59 صفحة 1 عدد1 و 2 سنة 59 وقرارها رقم 6/59 صفحة 3 و 4 لسنة 59.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد خلا من الأسباب الداعية لاتخاذه وهو بالتالي قرار غير مسبب ويعتبر بالتالي باطلا استنادا لما بيناه آنفا.


منطوق الحكم
وحيث أن الدعوى تكون والحالة هذه واردة لذا فإننا نقرر قبولها، وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ1/4/98، وإلغاء القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 3/11/99 بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدهما.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:25 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved