||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370857
عدد الزيارات اليوم : 17397
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 97 فصل بتاريخ 1999/11/9

عدل عليا
3/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار المطعون فيه، وعليه وحيث أن الدعوى مقامة على رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته في حين أن القرار المطعون صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء فإن الدعوى تغدو مقدمة ضد شخص ليس هو الخصم الحقيقي مما يستدعي رد الدعوى.
الديباجة
المستدعي: جوزيف نجيب فرح عوض/ بيت ساحور. وكيله المحامي فهد الشويكي/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1) رئيس مجلس بلدي بيت ساحور بالإضافة لوظيفته وبصفته رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بيت ساحور 2) فوزي خضر متى بنورة/ بيت ساحور-شارع الحاطوم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم للطعن في قرار المستدعى ضده الأول المتعلق بعدم إعطاء ترخيص للمستدعي من أجل بناء سور حول قطعة الأرض خاصته رقم (140) حوض(2801) من أراضي بيت ساحور المرخص بموجب الرخصة رقم 2051، وللطعن أيضا بقرار المستدعى ضده المذكور منح المستدعى ضده الثاني رخصة بناء بموجب ملف الترخيص رقم ب/س/117/96/514 الصادر بتاريخ 24/12/1996.
يستند استدعاء الدعوى للسببين التاليين:-
القراران المشكو منهما مخالفين للأصول والقانون.
القراران المذكورين معيبان بعيب إساءة استعمال السلطة.

بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ14/1/97 كرر وكيل المستدعي استدعاء الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمستندات الخطية ع/1-ع/7 وطلب بالاستناد إليها إصدار الأمر المستعجل بمنع المستدعي ضده الثاني من الاستمرار في البناء بموجب الترخيص الممنوح له من المستدعى ضده الأول والإيعاز بتنفيذ هذا القرار، كما طلب إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما.
واستناداً للبينات المقدمة فقد تقرر بذات التاريخ إصدار الأمر للمستدعى ضده الثاني بالتوقف عن أعمال البناء التي يقوم بها بموجب ملف الترخيص رقم ب/س/20/117/96/514-بلدية بيت ساحور- تاريخ 24/12/1996 وذلك لحين البت في هذه الدعوى، وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما وفي حالة معارضته بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
تقدم وكيلا المستدعى ضدهما بلائحتين جوابيتين تضمنتا طلب رد الدعوى لعدة أسباب منها أنها مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولانتفاء سببها وعدم توافر المصلحة فيها ولكونها خارجة عن اختصاص هذه المحكمة كما أنكرا أن يكون المستدعي مالكا للقطعة رقم 140 من الحوض 2801 الوارد في البند الأول من لائحة دعواه أو انه صدر ترخيص باسمه بإقامة سور حول تلك القطعة.

التسبيب
وبالمحاكمة الجارية ترافع وكيل المستدعى ضدهما بعد أن كرر ما جاء في اللائحتين الجوابيتين وأثار مسألة تتعلق بصحة الخصومة في الدعوى حيث صرح أن الدعوى مقدمة ضد رئيس مجلس بلدي بيت ساحور بالإضافة لوظيفته وبصفته رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بيت ساحور وبالتالي فان الدعوى تكون مردودة لهذا السبب لأن الخصم الحقيقي في الدعوى هو لجنة التنظيم وليس رئيس هذه اللجنة، أما وكيل المستدعي فقد ترافع خطيا حول هذه الدفوع ورد عليها، وجاء في رده على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة المشار إليها آنفا أن إقامة الدعوى ضد رئيس بلدية بيت ساحور بصفته رئيس اللجنة المحلية للتنظيم لا يعيبها من حيث الشكل وأن رئيس اللجنة يمثلها في جميع الإجراءات ومن ضمنها المخاصمة وطلب بالنتيجة رد هذا الدفع وكذلك الدفوع الأخرى والسير في الدعوى حسب الأصول.
والذي نراه إزاء الدفع بعدم صحة الخصومة المثار من قبل وكيلي الجهة المستدعى ضدها أن المستدعي أقام دعواه هذه ضد" رئيس مجلس بلدي بيت ساحور بالإضافة لوظيفته وبصفته رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بيت ساحور" أي أنه يطعن في القرارين المشكو منهما على أساس أنهما صادرين عن رئيس المجلس البلدي بصفته المبينة آنفا.
ومن الرجوع إلى ما أورده المستدعي من وقائع في لائحة دعواه نجده يوجه كافة ادعاءاته وطعونه ضد عمل قام به رئيس المجلس بتلك الصفة ولم يورد فيها ما يشير إلى انه يوجه الخصومة إلى الخصم الحقيقي الواجب مخاصمته وهو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية بيت ساحور الأمر الذي تغدو معه الدعوى مقامة ضد شخص ليس هو الخصم الحقيقي سيما أن من المتفق عليه فقها وقضاء أن الخصومة في دعاوى العدل العليا توجه فقط إلى مصدر القرار وبالتالي وحيث إن مصدر القرارين المطعون فيهما هو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بيت ساحور بصفتها هذه فان الدعوى وفق ما جاء في لائحتها تكون مقدمة ضد شخص ليس هو بالخصم الحقيقي.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة المشار إليه يكون واردا فإننا نقرر على ضوئه رد الدعوى لهذا السبب وإلغاء الأمر المستعجل الصادر فيها وكذلك القرار المؤقت الصادر بتاريخ 14/1/97 وإلزام الجهة المستدعية بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيلي الطرفين في 9/11/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:23 مساء  الزوار: 990    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved