||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376737
عدد الزيارات اليوم : 4489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/6

عدل عليا
73/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل

المبادئ القانونية
حيث أن القرار المطعون فيه بنقل المستدعية من مديرة مدرسة إلى معلمة في مدرسة أخرى قد صدر عن وزير التربية والتعليم وأن المستدعى ضده الثاني القائم بأعمال مدير التربية والتعليم إقتصر دوره على إبلاغ المستدعية قرار الوزير، فإن إقامة الدعوى على وزارة التربية والتعليم وليس على وزير التربية والتعليم يجعل من الدعوى مقامة على غير مصدر القرار الإداري مما يستوجب ردها شكلاً لعدم الخصومة.
الخصومة من النظام العام، وبالتالي فإن إقامة دعوى الإلغاء على غير مصدر القرار الإداري يستوجب رد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة.
الديباجة
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة إصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستدعية: فاطمة علي محمود عبيد/ قراوة بني حسان وكيلها المحامي احمد الصياد وبثينة الدقماق المستدعى ضدهما: 1) وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته 2) القائم بأعمال مدير التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم لمنطقة سلفيت بالإضافة لوظيفته

القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/10/1998 قدم هذا الاستدعاء للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 11/8/1998 بموجب الكتاب رقم (وت/17/68/5033) والقاضي بتنحية المستدعية من وظيفتها الحالية كمديرة بنات قراوة بني حسان الثانوية ونقلها إلى وظيفة معلمة في مدرسة بنات بديا الثانوية اعتباراً من تاريخ 15/8/1998 والمبلغ للمستدعية بموجب الكتاب رقم (م ت/2/941438541) تاريخ 12/8/1998 موقع من المستدعى ضده الثاني والذي يبلغها فيه قرار المستدعى ضده الأول.
وتتلخص أسباب الطعن بمايلي:
القرار المطعون فيه غير مبرر قانوناً و/أو مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه لا يتفق مع الواقع والقانون.
القرار المطعون فيه، فيه تفريط بحقوق المستدعية وبحق المصلحة العامة خاصة وأنه لا يوجد هناك أية أسباب تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار.
وطلب وكيل المستدعية إصدار قرار تمهيدي يقضي بتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء و/أو إبطال القرار المطعون فيه وبعد تثبيت القرار التمهيدي إصدار القرار اللازم لإلغاء و/أو إبطال القرار المطعون فيه وإلغاء كافة أثاره واعتباره كأن لم يكن عن تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد أصدرت هذه المحكمة وبتاريخ 17/10/1998 قراراً تمهيدياً دعت فيه المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار المطعون فيه فقدما لائحة جوابية طلباً بموجبها رد دعوى المدعي بحجة أن القرار موافق للقانون وغير مشوب بأي عيب.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعية وحضر عن المستدعى ضدهما مساعد النائب العام الأستاذ صلاح مناع وتليت لائحة الدعوى والقرار الطعين واللائحة الجوابية المقدمة من مساعد النائب العام وخلاصتها طلب رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف، وقدم مساعد النائب العام بيناته وهي المبرزات ن/1 ون/2 ون/3 وهي على التوالي تعليمات صادرة عن وزير التربية والتعليم، إبلاغ المستدعية بقرار نقلها، كتاب موجه من المستدعية إلى وزير التربية والتعليم، أما وكيل المستدعية فاكتفى بالبينات التي تقدم بها في الطلب وهي شهادة المستدعية والمبرزات الخطية من ع/1 إلى ع/8 واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين الأخيرة.

التسبيب
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
يتبين أن المستدعية وفي سنة 1975 بدأت عملها في وزارة التربية والتعليم كمديرة مدرسة بالدرجة التاسعة وتدرجت إلى أن نالت الدرجة الخامسة، بتاريخ 16/8/1998 قام مدير التربية والتعليم لمنطقة سلفيت وهو المستدعى ضده الثاني بتوجيه كتاب للمستدعية يبلغها فيه بأن وزير التربية والتعليم قد قرر نقلها من مدير في مدرسة قراوة بني حسان إلى مدرسة بنات بديا الثانوية.
لم ترتض المستدعية بهذا القرار فتقدمت للطعن به بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي أحمد الصياد طالبه إلغاءه، لأسباب التي أوردتها بلائحة الدعوى.
وفي الموضوع، نجد أن قرار نقل المستدعية من مديرة مدرسة إلى معلمة في مدرسة أخرى قد صدر عن وزير التربية والتعليم، وأما المستدعى ضده الثاني مدير التربية بمنطقة سلفيت فقد اقتصر دوره على إبلاغ المستدعية قرار الوزير، إلا أن المستدعية أقامت الدعوى على وزارة التربية والتعليم وليس على وزير التربية والتعليم وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى الإلغاء إنما تقام على مصدر القرار الإداري، ولما كانت الدعوى مقامة على وزارة التربية والتعليم وعلى مدير التربية والتعليم في منطقة سلفيت، مما يستوجب ردها شكلاً لعدم الخصومة، وبما أن الخصومة من النظام العام، فعليه تغدو الدعوى مستوجبة الرد.

منطوق الحكم
لذا، فإن نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً وجاهياً صدر وتلي علناً وأفهم في 6/9/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved