||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370384
عدد الزيارات اليوم : 16924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/6

عدل عليا
72/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل

المبادئ القانونية
الخصومة من النظام العام، وبالتالي فإن إقامة دعوى الإلغاء على غير مصدر القرار الإداري يستوجب رد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة.
تعليمات وزير التربية والتعليم لا يجوز أن تنال من الحقوق المكتسبة التي ترتبت على مراكز قانونية تكونت آثارها في ظل تعليمات سابقة، وعليه فإن قرار إعادة المستدعية إلى وظيفة لا تماثل وظيفتها في المستوى والصلاحية والإمتيازات التي تعتبر بحسب التنظيم الهيكلي والتسلسل الوظيفي أدنى مرتبة ومستوى من وظيفتها التي كانت تشغلها قبل إحالتها على التقاعد يجعل منه قراراً مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
تنفيذ القرار من قبل المستدعية لا يعتبر إذعانا للقرار المطعون فيه بل جاء لعدم اعتبارها مستنكفة عن العمل وتفاديا لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقها، مع احتفاظها بحقها بالطعن في القرار والمطالبة بتطبيقه.
الديباجة
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستدعية: سعاد عبد الفتاح طبيه/ يطا وكيلاها المحاميان احمد الصياد وبثينة الدقماق/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) مدير التربية والتعليم لمنطقة جنوب الخليل، خليل الطميزي بالإضافة لوظيفته

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/10/98 قدم هذا الاستدعاء للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 7/8/1997 بموجب الكتاب رقم (وت/702/12/4577) والقاضي بإعادة المستدعية إلى الوظيفة كمعلمة ونقلها إلى مدرسة بنات الهدى الأساسية والمبلغ لها بواسطة السيد مدير التربية والتعليم لمنطقة جنوب الخليل الصادر بتاريخ 3/9/1998 بموجب الكتاب رقم (ج خ/5534) والذي يبلغها فيه أنه تقرر تعيين مركز عملها كمعلمة في مدرسة بنات الهدى الأساسية ويطلب فيها منها مراجعة مديرة المدرسة لمعرفة ما سيناط بها من أعمال.
أسباب الطعن:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه منعدم ولا يرتب أية آثار قانونية
القرار المطعون فيه مشوب يعيب إساءة استعمال السلطة و/أو عيب الانحراف بالسلطة ومخالفة القوانين والأنظمة و/ أو الخطأ في تطبيقها وهو حري بالإلغاء و/ أو الإبطال.
القرار المشكو منه فيه تفريط واضح بمبدأ احترام سيادة القانون والعدالة وفيه أيضاً تعدي وانتهاك فاضح لمبدأ احترام القرارات القضائية وضرورة الالتزام بمضمونها.
إن تخفيض درجة عمل المستدعية من وظيفتها كمديرة مدرسة إلى معلمة ونقلها إلى مدرسة أخرى غير المدرسة التي كانت تعمل بها عند صدور قرار إحالتها على التقاعد الذي تم إلغاءه من قبل هذه المحكمة ينطوي على إجراءات تأديب وعقاب الهدف منها الانتقام من المستدعية بسبب اتخاذها الإجراءات القضائية اللازمة للمحافظة على حقوقها الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون والنظام.
وطلب وكيل المستدعية إصدار قرار تمهيدي يقضي بتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار و/أو إبطال القرار المطعون فيه وإلغاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد أصدرت هذه المحكمة وبتاريخ 28/10/98 قراراً تمهيدياً دعت فيه المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، فقدما لائحة جوابية طلباً بموجبها رد دعوى المدعية بحجة أن القرار موافق للقانون وغير مشوب بأي عيب.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعية وحضر عن المستدعى ضدهما مساعد النائب العام الأستاذ صلاح مناع وتليت لائحة الدعوى والقرار الطعين واللائحة الجوابية المقدمة من مساعد النائب العام وخلاصتها طلب رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف، وقدم مساعد النائب العام بيناته وهي المبرزات ن/1 ون/2 وهي على التوالي تعليمات صادرة عن وزير التربية والتعليم، كتاب صادر عن مديرة مدرسة الهدى الأساسية يفيد بأن المستدعية باشرت عملها في المدرسة بتاريخ 7/9/98. أما وكيل المستدعية فاكتفى بالبينات التي تقدم بها في الطلب وهي شهادة المستدعية والمبرزات الخطية م ع/1 إلى ع/6 واستمعت المحكمة إلى مرافعات الطرفين الأخيرة.

التسبيب
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
يتبين أن المستدعية وفي سنة 1976 بدأت عملها في وزارة التربية والتعليم وقد بقيت على رأس عملها حتى صدور قرار بإحالتها على التقاعد من وظيفتها كمديرة لمدرسة بنات يطا الثانوية اعتباراً من تاريخ 16/8/97 والمبلغ للمستدعية بتاريخ 25/8/97، وبتاريخ 14/10/97 أقامت المستدعية دعوى عدل عليا لدى هذه المحكمة تسجلت تحت رقم 43/97 للطعن في القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/97 والمتضمن إحالة المستدعية على التقاعد، وبتاريخ 11/6/1998 قررت هذه المحكمة قبول دعوى المستدعية المذكورة أعلاه وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه، وبتاريخ 4/9/98 فوجئت المستدعية بتسليمها كتاباً يحمل الرقم (ج خ/ 5534) تاريخ 3/9/98 موقع من مدير التربية والتعليم لمنطقة جنوب الخليل يبلغها فيه أنه تقرر إعادتها للعمل كمعلمة في مدرسة بنات الهدى الأساسية ويطلب منها مراجعة مديرة المدرسة لمعرفة ما سيناط بها من أعمال، وبتاريخ 6/9/98 قامت المستدعية بتوجيه كتابين الأول موجه إلى وزير التربية والتعليم الثاني موجه لمدير تربية وتعليم جنوب الخليل أبلغتهما استعدادها لاستلام ما سيناط بها من أعمال مع احتفاظها بكامل حقها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن بالقرار وأنها تقوم بذلك خوفاً من اعتبارها مستنكفة عن العمل وتفادياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقها.
لم ترتض المستدعية بهذا القرار فتقدمت للطعن به بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي أحمد الصياد طالبه إلغاءه للأسباب التي أوردتها بلائحة الدعوى.
وفي الموضوع، نجد أن قرار تحديد مركز عمل المستدعية في مدرسة بنات الهدى الأساسية، قد صدر عن مدير التربية والتعليم لجنوب الخليل، ولا يوجد ما يشير أو يثبت أنه صدر عن وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزير التربية والتعليم كما جاء بدعوى المستدعية، كانت المستدعية قد أقامت دعواها على المستدعى ضدها الأولى وزارة التربية والتعليم والمستدعى ضده الثاني مدير التربية والتعليم لجنوب الخليل، وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى الإلغاء إنما تقام على مصدر القرار الإداري، وحيث أن المستدعى ضدها الأولى لم تصدر القرار مما يستوجب رد الدعوى عنها شكلاً لعدم الخصومة.
أما عن القرار الصادر عن مدير التربية والتعليم لجنوب الخليل والمتضمن تحديد مركز المستدعية لتصبح معلمة بعد أن كانت مديرة لمدرسة يطا الثانوية، وبالرجوع إلى المبادئ العامة للقانون الإداري وفيما يتعلق بالوظيفة العامة وتنظيم المرافق الإدارية، فإنه يحق للإدارة أن تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ضمن الدائرة الواحدة والقيد الوحيد الوارد في نظام الخدمة المدنية بشان النقل هو عدم نقل الموظف إلى وظيفة تقل درجتها عن وظيفته الأصلية. ولقد استقر الاجتهاد القضائي بأنه تتمثل المصلحة التي يحققها حكم الإلغاء للطاعن في عودته إلى وظيفته التي كان يشغلها من حيث الدرجة والمرتب والرتبة والامتيازات والعلاوات.
وعليه فإذا تمت إعادة المستدعية إلى وظيفة مساوية لوظيفتها التي كانت تشغلها قبل إحالتها للتقاعد فلا يوجد ما يعيب قرار مدير التربية والتعليم بتنفيذ حكم الإلغاء لأن من سلطة مدير التربية والتعليم إجراء التشكيلات التي يراها ضرورية لوضع المعلم في المكان المناسب دون معقب عليه ما لم يكن متعسفاً، أما تعليمات وزير التربية والتعليم الواردة بالمبرز ن/1 فهي تسري اعتباراً من 1/8/1997 ولا يجوز أن تنال هذه التعليمات من الحقوق المكتسبة والتي ترتبت على مراكز قانونية تكونت آثارها في ظل تعليمات سابقة، وتنطبق على المراكز القانونية التي تتكون في ظل هذه التعليمات، وعليه فتكون إعادة المستدعية إلى معلمة في مدرسة الهدى الأساسية قد تمت إلى وظيفة لا تماثل وظيفتها في المستوى والصلاحية والامتيازات والتي تعتبر بحسب التنظيم الهيكلي والتسلسل الوظيفي أدنى مرتبة ومستوى من وظيفتها التي كانت تشغلها قبل إحالتها على التقاعد، وبما أن القرار المشكو منه قد تضمنت المساس بالمستدعية وبمصالحها الوظيفية، وعليه فإن القرار الطعين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
أما فيما يتعلق بالدفع المثار من قبل مساعد النائب من أن المستدعية قد أذعنت للقرار المطعون به عندما نفذت القرار، فإننا نجد خلافاً لذلك أنها وبموجب كتابيها المبرز ع/3 وع/4 قد نفذت القرار محتفظة بحقوقها للطعن بالقرار والمطالبة بتطبيقه، وإنها نفذت القرار حتى لا يتم اعتبارها فاقدة لوظيفتها مما ينبني عليه عدم اعتبار هذا التنفيذ إذعاناً للقرار.

ولهذا ولما تقدم فإن السبب الخامس من أسباب الطعن يرد على القرار المطعون فيه.


منطوق الحكم
لهذا نقرر
رد الدعوى شكلاً عن وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزير التربية والتعليم.
إلغاء القرار المطعون به وتضمين المستدعى ضده الرسوم وعشرة دنانير أتعاب محاماة.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ومساعد النائب العام في 6/9/1999

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved