||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374750
عدد الزيارات اليوم : 2502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2006/5/27

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 24/2001
رقم القرار: 232
التاريخ:27/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/د. عثمان التكروري وعزمي طنجير


المستدعي:- "محمد كمال" عبد الله عبد الرحمن أبو الرب/طولكرم وكيله المحامي أحمد شرعب المستدعى ضده:- مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته رام الله- وزارة الاقتصاد والتجارة


بتاريخ 24/7/2001 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب للطعن في القرار الإداري الصادر عن مسجل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 16/7/2001، والمتضمن إلغاء وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمستدعي والمعروفة باسم (سمراء عدن) في الصنف 30 والمسجلة تحت رقم 2025 من سجل العلامات التجارية وذلك استناداً لنص المادة 22 فقره 1 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 بناء على طلب مقدم من شركة سمراء عدن للتجارة العامة بطولكرم بتاريخ 28/1/2001.

الأسباب والوقائع
استند المستدعي في طعنه إلى الأسباب الآتية:-
سجل المستدعي علامته التجارية (سمراء عدن) رقم 2025 بتاريخ 25/1/1989 لدى مسجل العلامات التجارية وحصل على شهادة بتسجيلها، وقد دفع رسوم تجديد عن هذه العلامة بتاريخ 27/3/2000 وحصل على شهادة بدفع رسم التجديد ورد فيها (وبذلك أصبحت حقوقه كمالك للعلامة التجارية المذكورة ومخولا بها لمدة أربع عشرة سنة أخرى وذلك ابتداء من 25/1/1996).
كان على المستدعى ضده رد طلب ترقين العلامة التجارية استناداً لنص المادة 25 فقره 5 من قانون العلامات التجارية والمادة 15 من ذات القانون لعلة التقادم حيث مضى على تسجيل العلامة أكثر من عشر سنوات، لذلك فإن قرار المستدعى ضده بشطبها مخالف للقانون.
لقد مضى على تسجيل المستدعي علامته التجارية عشرات السنين ورتب له القانون حقاً مكتسباً يجب حمايته، لذلك فإن قرار شطب العلامة الخاصة بالمستدعي يكون معيباً وموجباً للفسخ والإلغاء.
إن الطلب الذي تقدمت به شركة سمراء عدن لم يمض عليه سنتان، حيث إنها مسجلة وفق شهادة تسجيلها بتاريخ 31/5/2000، وقد تقدمت بطلبها بتاريخ 28/1/2001 أي لم تمض سنة واحدة ما بين تسجيلها وما بين تقديمها للطعن لترقين العلامة التجارية، لذلك فإن القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 22 فقرة 1 من قانون العلامات التجارية لسنة 1952.
الاجراءات
في جلسة 5/2/2003 كرر وكيل المستدعي (المستأنف) لائحة الطلب الاستئناف)، وطلب ممثل المستدعى ضده تبليغه لائحة الدعوى حتى يتمكن من تقديم لائحة جوابية.
وبتاريخ 8/2/2003 قدم ممثل المستدعى ضده اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 28/4/2003 كرر رئيس النيابة ممثل المستدعى ضده لائحته الجوابية، وطلب وكيل المستدعي إمهاله لتقديم بينته.
وفي جلستة 22/9/2003 قدم وكيل المستدعي بيناته الخطية المبرزات (م/1-م/7).
وفي جلسة 15/12/2004 قدم وكيل المستدعي صورة مصدقة عن القرار المشكو منه (المستأنف) المبرز م/7 مكرر).
وفي جلسة 31/1/2005 ختم وكيل المستأنف بينته، وطلب ممثل المستدعى ضده إمهاله لتقديم بينته، وكلفته المحكمة بإبراز ملف المعاملة الموجود لدى مسجل العلامات التجارية والمتضمن كافة المعاملات بما فيها القرار المستأنف.
وفي جلسة 16/3/2005 قدم ممثل الجهة المستأنف عليها ملف الاعتراض أمام مسجل العلامات التجارية (المبرز م/1) الذي كلفته المحكمة بإبرازه.
وفي جلسة 6/9/2005 قال ممثل المستدعى ضده رئيس النيابة إنه لا يرغب في تقديم بينة ويكتفي بإبراز ملف مسجل العلامات التجارية.
وفي جلسة 19/12/2005 قدم وكيل المستدعي مرافعته النهائية.
وفي جلسة 22/2/2006 ونظراً لتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل الجهة المستأنفة أقواله ومرافعاته السابقة، وقدم ممثل الجهة المستأنف عليها مرافعته الخطية.
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين، وبعد المداولة، تجد المحكمة أن المستدعي كان قد سجل العلامة التجارية (سمراء عدن) لدى مسجل العلامات التجارية تحت رقم 2025 في الصنف 30 وذلك بتاريخ 11/1/1995، وأن شركة سمراء عدن للتجارة العامة المساهمة الخصوصية قد تقدمت بطلب لمسجل العلامات التجارية بتاريخ 28/1/2001 لشطب هذه العلامة سنداً لنص المادة 22 فقرة 1 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952، وأن صاحب هذه العلامة (المستدعي) قدم لائحة جوابية للمسجل بتاريخ 7/7/2001 طلب فيها رد طلب الإلغاء، وأن مسجل العلامات التجارية عقد جلسة استمع فيها لأقوال وبينات الطرفين، ثم أصدر قراره المطعون فيه بقبول شطب العلامة التجارية (سمراء عدن) رقم 2025 باسم صاحبها المسجل في السجل، وشطبها من سجل العلامات التجارية قراراً قابلاً للإستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغه، ولم يرض المستدعي بالقرار فقدم طعنه لدى هذه المحكمة.
وتجد المحكمة أن المادة 22 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية للأسباب الورادة في هذه الفقرة، نصت في الفقرة الثانية على أنه (يجوز للطالب أن يقدم طلب الإلغاء على الوجه المقرر إلى محكمة العدل العليا، كما يجوز له أن يقدمه بادئ ذي بدء إلى المسجل وله الخيار في اتباع الطريق الذي يشاؤه). كما نصت في فقرتها الثالثة على أنه (يجوز للمسجل أن يحيل كل طلب من هذا القبيل في أي دور من أدوار الإجراءات إلى محكمة العدل العليا، وله وبعد سماع الفريقين أن يفصل المسألة فيما بينهما على أن يكون قراره خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا).
وترى المحكمة أن هذا النص قد حدد طريقين لطلب إلغاء تسجيل العلامة التجارية، الطريق الأول أن يقدم الطلب إلى محكمة العدل العليا مباشرة، وفي هذه الحالة تنظر المحكمة الطلب وفق الإجراءات المعتادة أمامها وتصدر حكمها فيه. والطريق الثاني أن يقدم طالب الإلغاء طلبه إلى مسجل العلامات التجارية الذي له أن يحيل الطلب إلى محكمة العدل العليا، أو أن يفصل فيه بعد سماع الفريقين بقرار يكون له الصفة القضائية ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف.


التسبيب
وحيث إن طلب شطب العلامة التجارية العائدة للمستدعي قد قدم لمسجل العلامات التجارية الذي فصل فيه بموجب القرار المطعون فيه، وحيث إن هذا القرار خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وحيث إن القاعدة العامة في الطعن بالاستئناف هي اشتراط الصفة فيمن يكون خصما في الطعن، بمعنى أن يوجه الطعن لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، وحيث إن الخصومة أمام مسجل العلامات التجارية كانت بين شركة سمراء عدن للتجارة العامة المساهمة الخصوصية التي قدمت طلب شطب العلامة التجارية وبين مالك العلامة التي صدر القرار بشطبها وهو المستدعي في هذا الطلب، وحيث إن المستدعي سلك طريق الطعن المباشر في القرار الإدراي، واختصم في طعنه مسجل العلامات التجارية فقط، ولم يسلك طريق الاستئناف ويختصم شركة سمراء عدن الطرف الثاني في النزاع التي صدر القرار المطعون فيه بناء على طلبها، والتي يجب ان يصدر الحكم في موضوع هذا الطعن في مواجهتها ليكون نافذاً في حقها، وحيث إن صحة الخصومة من النظام العام التي تملك المحكمة حق إثارتها من تلقاء ذاتها.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي المناب، وممثل الجهة المستدعى ضدها رئيس النيابة بتاريخ 27/5/2006 وافهم

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved