||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369684
عدد الزيارات اليوم : 16224
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/13

عدل عليا
40/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
محتويات الحكم

الديباجة
المستدعون: 1) ماجدة عبد الهادي محمد عبد الوهاب/ بيت سوريك زوجة المعتقل شفيق محمد حسن عبد الوهاب 2) المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان يمثلها مديرها العام باسم عيد 3) حسام خضر/ لجنة الرقابة والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني/ عضو المجلس التشريعي 4) حاتم عبد القادر/ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وكلاؤهم المحاميان عدنان عمرو وحسام عرفات المستدعى ضدهما: 1) رئيس السلطة الفلسطينية بصفته وزير الداخلية وبالإضافة لوظيفته 2) النائب العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمه من المستدعين للطعن في قرار اعتقال زوج المستدعية الأولى المدعو شفيق محمد حسن عبد الوهاب من بيت سوريك وعدم الإفراج عنه ومنع زيارته.
تستند الدعوى إلى الأسباب التالية:-
إن قرار الاعتقال المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون ومبادئ العدالة.
القرار المذكور معيب بعيب عدم ارتكازه على سبب قانوني.
القرار المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة لصدوره بغرض الانتقام.
القرار المطعون فيه يلحق ضرراً فادحاً بالمعتقل وأقاربه.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 10/6/98 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المتمثلة في شهادة الشاهدة المستدعية الأولى زوجة المعتقل شفيق محمد حسن عبد الوهاب والتي بينت في شهادتها أن زوجها معتقل منذ يوم 21/6/97 ولم تعلم في حينه الجهة التي قامت باعتقاله رغم مراجعتها للجهات المعنية إلا أنها في الآونة الأخيرة تعرفت على شخص من أفراد المخابرات في رام الله ادعت أنه من ضمن الأشخاص الذين قاموا بعملية الاعتقال، وجاء في شهادتها أنها قابلت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وطرحت أمامه الموضوع وأن محافظ رام الله وقتها صرح أمام الرئيس أن زوجها موجود لديه، وجاء في شهادتها أن سبب توقيعها هي لوكالة المحاميين وليس زوجها المعتقل هو عدم معرفة مكانه أو السماح بالدخول لزيارته من قبل محام وأنها سبق وأن حاولت هي ومحام أخذ وكالة زوجها إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
ونجد أن وكيل المستدعين طلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار الأمر إلى مدير سجن الاستخبارات بالسماح بزيارة المستدعية لزوجها المعتقل و/أو بيان الأسباب التي تحول دون هذه الزيارة وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الإفراج عن المعتقل المذكور.
وبناء على ما تقدم توصلت هذه المحكمة وبالأكثرية إلى أن توقيع الوكالة المقامة بموجبها الدعوى من قبل المستدعية الأولى زوجة المعتقل كان له ما يبرره على ضوء ما هو ثابت من تعذر معرفة محل اعتقال المذكور و/أو حظر زيارته من قبل محام أو من قبل أفراد عائلته وتقرر بناء على ذلك اعتبار الدعوى مقامه بصوره صحيحة كما تقرر بذات التاريخ واستناداً للبينة المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول أولاً دون السماح بزيارة المعتقل من قبل زوجته ومحاميه وثانياً الأسباب التي تحول دون إلغاء قرار اعتقاله والإفراج عنه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة مساعد النائب العام بلائحة جوابية أوردت فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وعدم توافر شرط المصلحة ولكونها مقدمه ممن لا يملك الحق في تقديمها ولعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها فضلاً عن أن الجهة المستدعية لم تثبت وجود قرار الاعتقال ولأن الأمر يتعلق بأعمال السيادة الأمر الذي يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة العدل العليا ولم يتقدم مساعد النائب العام بأية بينه وترافع مكرراً ما جاء في اللائحة الجوابية المشار إليها وطلب بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت (التمهيدي) الصادر فيها، وفي حين ترافع وكيل الجهة المستدعية ورد على كافة ما أثاره مساعد النائب في لائحته الجوابية، وبعد ذلك قررت محكمتنا بتاريخ 26/9/98 دعوة أربعة من الشهود لسماع شهاداتهم على ضوء ما ورد في أقوال زوجة المعتقل حيث تم سماع شاهدين فقط وهما ضابط الأمن أحمد إبراهيم عبد القادر والسيد محافظ رام الله والبيرة مصطفى محمد عيسى الشيخ أحمد ثم ترافع مساعد النائب العام ووكيل الجهة المستدعية مرة أخرى مكرراً كل منهما ما جاء في مرافعته الأولى.

التسبيب
والذي نراه بادئ ذي بدء أن ما أورده مساعد النائب العام من خلال لائحته الجوابية ومرافعته أمامنا من دفوع شكلية طلب بالاستناد إليها رد الدعوى لا يقوم على أساس قانوني وأن الادعاء بعدم صحة الخصومة وعدم توافر المصلحة والطعن في اختصاص هذه المحكمة النظر في الدعوى والادعاء أيضاً بأن الأمر يتعلق بأعمال السيادة لا يتفق على الإطلاق مع ما هو وارد من وقائع وأسباب في الدعوى تجعل هذه المحكمة مختصه بنظرها وبالتالي فإننا نقرر رد كافة الدفوع المشار إليها.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من خلال البينات المقدمة أن الجهة المستدعية أخفقت في إثبات واقعة اعتقال زوج المستدعية الأولى من قبل أي جهة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن ما جاء في شهادة المستدعية المذكورة من أقوال نفاها الشاهد محافظ رام الله الذي ارتأينا سماع شهادته للوقوف على الحقيقة وبالتالي فإننا لا نجد مناصاً من القول بأن الدعوى تفتقر إلى ما يؤيد وقوع سببها وبالتالي فهي واجبة الرد على هذا الأساس.


منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 10/6/1998 وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأكثرية وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعية الأولى ووكيلها ومساعد النائب العام وأفهم في 13/2/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي مخالف
الرئيس

قرار المخالفة

بتاريخ 10/6/98 أصدرت قراراً مخالفاً لرأي الأكثرية المحترمة وقررت في حينه رد الدعوى للأسباب الوارد ذكرها في قراري والتي لا أجد حاجه لتكرارها مرة أخرى.
وعليه وبعد الاستماع إلى كامل البينات والمرافعات في هذه الدعوى وأن كنت أتفق من حيث النتيجة مع رأي الأكثرية برد الدعوى ولكنني أعتمد الأسباب التي وردت في قرار المخالفة من أن الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها وأن الخصومة غير متوافرة فيها مما يتوجب ردها.
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 13/2/1999.

القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved