||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605270
عدد الزيارات اليوم : 1329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 97 فصل بتاريخ 2003/2/5

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 22/97
رقم القرار 36

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/أسامة الطاهر ورفيق زهد.

المستدعون:- 1- محمد عودة رزق الله غريب. 2- جميل الياس يوسف(الطويل) المراشدة. 3- غسان جميل الياس(الطويل) المراشدة. 4- البرت جميل سليم ناصر. 5- سعد محمد جبر جبران. جميعهم من بيت ساحور وكلاؤهم المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة ومحمد الحاج ياسين/ رام الله. المستدعى ضدهم: 1-اللجنة المركزية للتخطيط والبناء/محافظة بيت لحم ويمثلها النائب العام. 2-زكريا خليل عبد الله بندك/ بيت لحم. 3- فؤاد ميخائيل روفائيل/ بيت ساحور. وكيلهما المحامي هشام قراعين/ رام الله.

الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعين هذه الدعوى بتاريخ 17/5/1997 ضد المستدعى ضدهم للطعن في مشروع التنظيم التفصيلي رقم 96/2/6000 الذي تم بشأنه نشر اعلان من قبل المستدعى ضدها الأولى(اللجنة المركزية للتخطيط والبناء/ محافظة بيت لحم) في جريدة القدس عدد 9942 بتاريخ 2/5/1997 الذي يتضمن إيداع ذلك المشروع للتنفيذ على القطعة رقم 9 حوض 28007 موقع المرج التحتاني من أراضي بيت ساحور بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان المذكور.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
أن الإعلان عن إيداع المشروع التفضيلي ووضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان سابق لأوانه.
الإعلان عن إيداع المشروع التفضيلي موضوع الطعن للتنفيذ مخالف للقانون.
الإعلان عن إيداع المشروع التفضيلي المشار إليه للتنفيذ مخالف لنظام أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لسنة 1966 وبالتناوب مخالف لأحكام النظام الهيكلي الإقليمي لمحطات المحروقات رقم 53 الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى عام 1992.
الإعلان عن إيداع المشروع التفضيلي المذكور للتنفيذ مخالف لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966. المشروع المعترض عليه باطل ولا يترتب عليه أي أثر.
المشروع المعترض عليه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب طلب وكيل المستدعي إصدار قرار احترازي بوقف تنفيذ المشروع ومنع البناء على أساسه ومنع تحويله حسب القانون لأية جهة أخرى تكون مختصة بإصدار رخصة بناء لتنفيذ المشروع وذلك لحين البت في هذه الدعوى وقدم المستدعون كفالة تضمن للمستدعى ضدهما الثاني والثالث كل عطل وضرر قد يلحق بهما أو بأي منهما فيما لو تبين أن المستدعين غير محقين في دعواهم وإلغاء المشروع المعترض عليه على أساس انه مشروع باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أثر وتثبيت القرار التمهيدي والأمر الاحترازي وإلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 17/5/1997 الأمر للمستدعى ضدهم بتوقيف تنفيذ المشروع المطعون فيه وتكليف المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء المشروع المشار إليه.
وتقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها الأولى مساعد النائب العام بتاريخ 28/7/1997 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف.
كما تقدم وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث بتاريخ 31/7/1997 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد استدعاء المستدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام ووكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث لوائحهما الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أٌقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
بدءاً بالدفوع المثارة من قبل مساعد النائب العام ووكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث في لائحتهما الجوابية ومرافعتهما الخطية من أن الدعوى واجبة الرد لعد الاختصاص لأن القرار المشكو منه والصادر عن اللجنة اللوائية والذي جاء مطابقاً لقرار اللجنة المحلية يكون قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن وأن محكمة العدل العليا تعتبر مسلوبة الصلاحية للنظر في دعوى الإلغاء فيما إذا جاء قرار اللجنة اللوائية مؤيداً لقرار اللجنة المحلية فإننا نجد أن وقائع الدعوى على ما هو مستفاد من الأوراق والمبرزات أن القرار موضوع الطعن يتعلق بمخطط تقسيم تفصيلي المنصوص عليه في المادة (23) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966، وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون عطفاً على المادة (20) منه بشأن إيداع مشروع التقسيم التفصيلي للاعتراض ولا تنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في المادة(36) من نفس القانون كما جاء بدفعهما، وبناءً على ذلك فإن القرار الصادر عن اللجنة اللوائية بنتيجة الاعتراض على قرار اللجنة المحلية هو قرار إداري نهائي يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا، وعليه فإن هذا الدفع لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
أما عن الدفع الثاني بان لا مصلحة للجهة المستدعية للطعن في القرار المطعون فيه، فإننا نجد على ضوء أوراق الدعوى أن المستدعين يملكون العقارات المجاورة للقطعة موضوع مخطط التقسيم التفصيلي، وطبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون تنظيم المدن فإن من حقهم أن يعترضوا على المخطط وفقاً لقواعد الاعتراض المنصوص عليها في المادة(20) منه، كما أنهم يملكون الطعن في القرار الإداري النهائي الصادر بنتيجة الاعتراض إذ كان القرار يمس بمصالحهم، وعليه فإن هذا الدفع غير وارد مما يستوجب رده.
وأما عن أسباب الطعن:
فإننا وباستعراض أسباب الطعن التي تستند إليها الجهة المستدعية فإنه يمكن اختصارها في سببين وهما مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، حيث أن الأسباب من الأول وحتى الرابع من أسباب الطعن هي في حقيقتها سبب واحد وهو مخالفة القانون أما السبب الخامس فهو نتيجة وليس سبباً.
وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن وعلى ضوء مرافعة وكيل الجهة المستدعية في استعراض للمخالفات القانونية، فإننا نجد على ضوء أوراق الدعوى بأن نشر القرار التنظيمي في الصحف المحلية يقوم مقام التبليغ الفعلي للمعترضين وعدم النشر هذا يبطل القرار المشكو منه وطالما أن تم نشر المشروع التفصيلي بعد تعديله على ضوء الاعتراضات المقدمة عليه فإن النشر يعد بمثابة جواب للمستدعين على اعتراضهم ويقوم مقام التبليغ الفعلي. أما ما أبدته الجهة المستدعية بأن المستدعى ضدها الأولى(اللجنة اللوائية) قد خالفت القانون لأنها عمدت إلى نشر المشروع التفصيلي على أنه مشروع قابل للتنفيذ خلال خمسة عشر يوماً فإنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية نجد أن المادة(24/6) من قانون تنظيم المدن قد نصت على أن المشروع يوضع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء ويشترط التنفيذ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية بإيداعه لدى مكتب اللجنة المحلية وهذا ما قامت به اللجنة اللوائية ولا نجد فيما قامت به من إجراءات ما يخالف القانون.
أما فيما يتعلق بما نعته الجهة المستدعية على مشروع التقسيم التفصيلي من مخالفات، فإننا نجد بأن تقسيم القطعة موضوع مخطط التنظيم التفصيلي قد تم بناءً على التعديل الذي أدخلته اللجنة اللوائية على المشروع المعترض عليه من تعديل طبقاً لصلاحيات هذه اللجنة المنصوص عليها في المادة (24/3) من قانون تنظيم المدن والأبنية وأن ما قامت به اللجنة يتفق وأحكام القانون المذكور. أما تقسيم قطعة الأرض موضوع مشروع التقسيم التفصيلي فقد قامت به اللجنة المحلية للتنظيم، أما تقسيم قطعة الأرض موضوع مشروع التقسيم التفصيلي فقد قامت به اللجنة المحلية للتنظيم، وبالرجوع إلى المادة(28) من نفس القانون نجد أن اللجنة المحلية للتنظيم هي صاحبة الاختصاص بتقسيم أية أرض واقعة في منطقة تنظيم وأن كل تقسيم لأية أرض واقعة في منطقة تنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً،وطالما أن مخطط التقسيم قد صادقت عليه اللجنة المحلية وأنه مطابق لمخطط التنظيم التفصيلي المصدق لتلك المنطقة فإنه يتوجب على مأمور تسجيل الأراضي أن يسجل هذا التقسيم في سجلات الأراضي، ومن الاطلاع على أوراق الدعوى نرى أن الجهة المستدعية لم تقدم الدليل على أن عملية التقسيم قد خالفت مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة، كما أنه وبالرجوع إلى شهادة المهندس نصري جواد مرقص نجد انه قد أكد بأن الجهة المستدعى ضدها الأولى( اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء) قد عدلت المشروع المعترض عليه وأنه تم التقيد بهذه التعديلات وأن المشروع بعد تعديله يتفق ونظام الأبنية لسنة 1996، وأنه تم تخصيص كامل قطعة الأرض بعد التقسيم والتي تم تخصيصها لمحطة الوقود وأن مساحة هذه القطعة تتفق مع المساحة المحددة لمثل هذه المشاريع على ضوء ما نصت عليه الشروط المنصوص عليها في نظام الأبنية لسنة 1996، وبناءً على ذلك فإن سبب مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن فإن الفقه والقضاء مستقر على أن القرار الإداري يصدر وقرينة السلامة والصحة تصاحبه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك وأنه يتوجب على من ينعى على القرار الإداري عيب التعسف في استعمال السلطة أن يقدم الدليل على ذلك، والجهة المستدعية لم تقدم الدليل على أن المستدعى ضدها الأولى قد تعسفت في استعمال سلطتها، وعليه يكون القرار المطعون فيه متفقاً مع القانون وأسباب الطعن غير واردة عليه.


منطوق الحكم
لذلك، وبناءً على ما تقدم نقرر رد الدعوى موضوعاً وإلغاء القرار المؤقت القاضي بوقف تنفيذ المشروع المطعون فيه والقرار التمهيدي وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف و ثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/2/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved