||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604791
عدد الزيارات اليوم : 850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/1/29

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 60/98
رقم القرار 31


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.

المستدعي:- أسامة ظريف صرصور وكيله المحامي شكري النشاشيبي- رام الله. المستدعى ضدهما: 1-رئيس بلدية البيرة- رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء- بلدية البيرة. 2- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البيرة. وكيلهما المحامي ثائر عمرو- رام الله.

الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 19/8/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بموجب كتابه رقم (2/98-241) تاريخ 1/7/1998 والمتضمن الطلب من المستدعي إزالة السور الواقع حول قطعة الأرض رقم (33) من الحوض رقم(11) البالوع "خاصة المستدعي" خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الكتاب المذكور تحت طائلة إزالته على نفقة المستدعي والإخطار التنفيذي رقم (1461) والموجه للمستدعي بتاريخ 18/8/1998 المتضمن الطلب الفوري منه إعادة الأرض كما كانت قبل التعمير وهدم السور المنشأ من قبله بداعي مخالفته لشروط الرخصة ووقوع هذا السور في منطقة الارتداد على الشارع، تحت طائلة تنفيذ مضمون الإخطار من قبل المستدعى ضدها الثانية عملاً بالصلاحيات المعطاة لها بالفقرات (5-10) من المادة(38) من قانون تنظيم المدن والقرى. تستند الدعوى للأسباب التالية:
القراران والإجراءات المطعون فيها باطلة بطلاناً مطلقاً ومخالفة للقانون وصادرة عن جهة لا تملك حق إصدارها.
القراران المطعون فيهما لا يستندان إلى سبب يبرر إصدارهما وهما وليدا إجراءات باطلة.
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب التعسف في استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس إصدار القرار المؤقت بتوقيف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وتوقيف المستدعى ضدهما و/أو عمالهما و/أو متعهديهما و/أو أي شخص آخر يأتمر بأمرهما عن استكمال شق الشوارع بمحاذاة أرض المستدعي من كافة الجهات وذلك لحين البت في الدعوى، وإصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما ودعوتهما للمحاكمة وفي النتيجة تثبيت القرار التمهيدي والأمر المؤقت وإلغاء القرارين المشكو منهما وكافة الإجراءات التي تبعتهما وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 20/8/ 1998 القرار القاضي بتوقيف المستدعى ضدهما أو عمالهما أو متعهديهما أو أي شخص يأتمر بأمرهما عن استكمال شق الشوارع بمحاذاة أرض المستدعي من كافة الجهات ولحين البت في الدعوى، كما قررت تكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المشكو منهما.
وتقدم وكيل المستدعى ضدهما بتاريخ 25/10/1998 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلغاء الأمر المؤقت الصادر بوقف تنفيذ مضمون القرارين المطعون فيهما وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أٌقوال الطرفين. وفي جلسة 29/1/2003 بحضور وكيل المستدعي وتغيب وكيل المستدعى ضدهما عن الجلسة والمتبلغ لموعدها حيث أبدى وكيل المستدعي بأنه قد تم إنهاء الخلاف بين المستدعي والمستدعى ضدهما وأنه لم يعد للمستدعي مصلحة بمتابعة الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
نجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من انه قد تم إنهاء الخلاف بين المستدعي والمستدعى ضدهما وأنه لم يعد للمستدعي مصلحة بمتابعة الدعوى بأن الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع مما يستوجب ردها.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد دعوى المستدعي وإلغاء الأمر المؤقت بتوقيف تنفيذ القرار والقرار التمهيدي على أن يحتمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 29/1/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved