||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605631
عدد الزيارات اليوم : 1690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 90 فصل بتاريخ 1992/4/23

محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام صرحت الجهة المستدعية أن لا مصلحة لها في متابعة الدعوى ولا تمانع من صدور قرار بردها، فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعية: عزيزة ابنة المرحوم نقولا حنا سالم المحريز- رام الله. بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثيها والدها المرحوم نقولا حنا سالم المحريز وجدها المرحوم حنا سالم المحريز. وكيلها المحامي الأستاذ موريس زيادة- رام الله. المستدعى ضدهم: 1) المطران بلاذيوس بصفته رئيس المحكمة الكنسية الاستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذوكس بالقدس. 2) المطران ذانئيل بصفته عضو المحكمة الكنسية الاستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذوكس بالقدس. 3) المطران أثاناسيوس بصفته عضو المحكمة الكنسية الاستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذوكس بالقدس. 4) الارشمندريت الكسيوس بصفته عضو المحكمة الكنسية الاستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذوكس بالقدس. 5) السيد صليبا خوري بصفته سكرتير و/أو رئيس قلم المحكمة الكنسية الاستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذوكس بالقدس.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 1/11/1990 عن المستدعى ضدهم بصفاتهم المبينة أعلاه المتضمنة منع المستدعية من تقديم وتسجيل دعوى اعتراض الغير لدى قلم المحكمة الكنسية الاستئنافية لبطريركية الروم الارثوذوكس في القدس بتاريخ 30/10/1990 بداعي أن المستدعى ضدهم لا يستطيعون الموافقة على تلك الدعوى للأسباب المبينة في ذات القرار المشار إليه.
تستند المستدعية في دعواها لما يلي:-
1) القرار المطعون فيه لا يعتبر قرارا قضائيا وإنما هو قرار إداري مخالف للقانون مخالفة جسيمة لمنعه المستدعية من حقها القانوني في اللجوء للقضاء.
2) القرار المطعون فيه قرار منعدم لمخالفته القانون والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي.
3) المستدعى ضدهم أبدوا رأيهم سلفا في دعوى- المستدعية- (المعترضة) ولهذا فلن يكون بوسعهم رؤية الدعوى والفصل فيها.
وطلبت بالتالي إلغاء القرار المشكو منه لكونه قرارا إدالايا منعدما لمخالفته القانون مخالفة جسيمة، ولانه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ولصدوره عن جهة غير مختصة أصلا في إصداره. ومن ثم فقد طلبت إصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تمنع أو تحول دون إلغاء قرارهم المشكو منه، وتسجيل دعوى اعتراض الغير لدى المحكمة الكنسية الاستئنافية، وبالنتيجة إلغاء قرارهم المذكور وتسجيل دعوى إعتراض الغير لدى قلم
المحكمة المشار إليها بعد استيفاء الرسوم القانونية عنها، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية بحضور فريق واحد، أبرز وكيل المستدعية قرار المحكمة الكنسية الاستئنافية في القدس في القضية رقم 8/90- المبرز ع ع/1- وقرارها في القضية رقم 22/90 بتاريخ 22/9/90- المبرز ع ع/2- وكتابا صادرا عن المستدعى ضدهم بمضمون القرار المشكو منه- المبرز ع ع/3- ونسخة أصلية من دعوى اعتراض الغير المؤرخة في 24/10/1990- المبرز ع ع/4- ونسخة من الطلب المقدم لضابط شؤون العدلية للحصول على إذن بإقامة هذه الدعوى- المبرز ع ع/5- ثم ترافع وكيل المستدعية طالبنا إصدار قرار مؤقت بإلزام المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارهم المشكو منه.

منطوق الحكم
وقد قررت محكمتنا إرجاء السير بالدعوى لحين صدور الإذن بإقامتها، لكن ضابط شؤون العدلية وجه كتابا لوكيل المستدعية مؤرخا في 2/3/92- محفوظة صورة عنه بملف الدعوى- بين فيه أنه لا توجد لديه صلاحية لمنح الإذن المطلوب، فاعيدت الدعوى للنظر فيها بحضور وكيل المستدعية الذي صرح بأنه لم تعد لموكلته مصلحة في متابعة الدعوى وأنه لا يمانع من صدور قرار بردها.
ونحن بناء على ذلك نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بحضور وكيل المستدعية وأفهم علنا باسم القانون والعدل في 23/4/1992.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 806    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved