||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605147
عدد الزيارات اليوم : 1206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/1/8

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 96/2000
رقم القرار 25

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد.

المستدعي:- فايز شاكر احمد الشروق- الخليل وكيله المحامي عدنان عمرو- رام الله. المستدعى ضدهما: وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. مدير التربية والتعليم بسلفيت بالإضافة لوظيفته. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 21/10/2000 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول (وزير التربية والتعليم) بتاريخ 27/8/2000 والقاضي بفصل المستدعي من العمل اعتباراً من 23/8/2000 والمبلغ بواسطة المستدعى ضده الثاني (مدير التربية والتعليم بسلفيت) وذلك بموجب كتابه رقم م ت/2/40/989035985/1937 والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني (مدير التربية والتعليم بسلفيت) تحت رقم م ت/2/989035985 تاريخ 23/8/2000 والقاضي بتوقيف المستدعي عن العمل اعتباراً من 23/8/2000.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القراران المطعون بمشروعيتهما مخالفان لأحكام المادة 69 وما بعدها من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وهما معيبان بعيب الشكل ومخالفة القانون.
القراران المطعون فيهما صدرا خلافاً لمتطلبات المصلحة العامة وهما معيبان بعيب الانحراف في استعمال السلطة لأنهما استهدفا الانتقام من المستدعي.
القراران المطعون فيهما معيبان بعيب السبب.
القراران المطعون فيهما مخالفان للمبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومبدأ كفالة حق الدفاع.
وطلب وكيل المستدعي إصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما وإلغاء القرار القاضي بتوقيف المستدعي عن العمل وإلغاء القرار القاضي بفصله من العمل وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية علناً في جلسة تمهيدية قررت محكمة العدل العليا إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وبتاريخ 9/12/2002 تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعي.


التسبيب
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان واستمعت المحكمة إلى أقوال وكيل المستدعي الذي طلب من المحكمة إسقاط الدعوى لأنه لم يعد لموكله مصلحة للاستمرار في الدعوى.

منطوق الحكم
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
نجد أن وكيل المستدعية قد صرح في جلسة 8/1/2003 بأنه لم يعد لموكله مصلحة للاستمرار في الدعوى وطلب إسقاطها وعليه وبناءً على طلب وكيل المستدعي فإننا نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 8/1/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:36 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved