||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606371
عدد الزيارات اليوم : 2430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2006/6/21

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 29/2003
رقم القرار: 249
التاريخ: 21/6/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ د. عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعي:- القاضي محمد عبد الفتاح الحروب وكيلاه المحاميان تامر الحروب وعطية مسالمة المستدعى ضدهما: 1) رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة لوظيفته 2) مجلس القضاء الأعلى

بتاريخ 2/9/2003 تقدم المستدعي إلى المحكمة العليا بواسطة وكيليه بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 24 لسنة 2003 تاريخ 28/8/2003 الصادر من المستدعى ضده الثاني بواسطة المستدعى ضده الأول القاضي بتغيير المركز القانوني للمستدعي من رئيس محكمة بداية إلى قاضي محكمة بداية واستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب سوء استعمال السلطة.
وعلى ضوء التعديل الذي طرأ على قانون السلطة القضائية بصدور قرار بقانون رقم 2 لسنة 2006 ونفاذه بتاريخ 14/2/2006 والذي أصبحت صلاحية النظر في هذا الطعن لمحكمة العدل العليا وقد تمت احالة هذه الدعوى لمحكمة العدل العليا لنظرها.


الإجراءات

الأسباب والوقائع
في جلسة 26/3/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1-ع/12) وترافع ملتمسا إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه وقد أجابت المحكمة طلب المستدعي.
في جلسة 8/5/2006 كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بيناته الخطية المبرزات (م ع/1- م ع/4) ثم ترافع ملتمسا عدم قبول دعوى المستدعي.
في جلسة 21/6/2006 صرح وكيل المستدعي أن الإدارة صححت وضع المستدعي وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع والتمس ترك الدعوى وشطبها.
المحكمة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي في محضر المحاكمة من ان الإدارة قد صححت وضع المستدعي وان الدعوى أصبحت غير ذات موضوع فإنه لم تعد للمستدعي مصلحة في الدعوى

التسبيب
وحيث ان توافر شرط المصلحة يجب أن يكون عند اقامة الدعوى وان يستمر اثناء نظرها
منطوق الحكم
تقرر الحكمة رد دعوى المستدعي.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 21/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:58 مساء  الزوار: 716    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved