||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606677
عدد الزيارات اليوم : 2736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/4/23

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 39/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 336 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 23/4/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستــدعي: راضي جميل ناصر الجراعي وكيله المحامي أحمد الدمنهوري المستدعى ضدهما: 1) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 2) مجلس الوزراء

الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/4/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارين:-
القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 19/2/2006 القاضي بترقية السيد زياد محمد أبو عين إلى وكيل وزارة شؤون الأسرى بدرجة (A1)
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني قرار مجلس الوزراء رقم 10/50/09/ م.و/أق/2006 تاريخ 16/2/2006 القاضي بترقية السيد زياد محمد أبو عين إلى وكيل وزارة شؤون الأسرى بدرجة (A1).
يستند المستدعي في طعنه على أن القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون ولا يستندان إلى سبب قانوني سليم وأنهما مشوبان بعيبي الشكل والتعسف في استعمال الحق.
في جلسة 8/4/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بيناته الخطية (المبرزات ع/1ـ ع/5) والتمس إصدار القرار المؤقت.
وفي جلسة 12/4/2006 قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من الغاءهما.
وفي جلسة 3/6/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 25/6/2006 ابرز رئيس النيابة ملف المستدعي لدى ديوان الموظفين العام (المبرز ن/1) وحافظة مستندات (المبرز ن/2).
وفي جلسات لاحقه ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية كما تجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعي كان يشغل وظيفة وكيل وزارة شؤون الأسرى حين قرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2005 ايقافه عن العمل لحين البت في التهم الموجه إليه من النائب العام.
وبتاريخ 16/2/2006 نسب مجلس الوزراء ترقية السيد زياد محمد أبو عين إلى وكيل وزارة شؤون الأسرى (درجة A1) وبتاريخ 19/2/2006 صدر مرسوم رئاسي بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بترقية السيد أبو عين.
وبتاريخ 7/3/2006 أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل المستدعي من وكيل وزارة شؤون الأسرى إلى ديوان الموظفين العام بنفس درجته وبذات التاريخ صدر مرسوم رئاسي بنقل المستدعي من وزارة شؤون الأسرى إلى ديوان الموظفين العام بنفس درجته واعتماده المالي.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإنه يتعين اولا التثبت من وجود مصلحة قائمة يقرها القانون قبل بحث أسباب الطعن وذلك عملا باحكام المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي نصت:-
لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون.
تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عن النزاع فيه.
اذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.

وبالرجوع للبند السادس من لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 6/4/2006 الذي جاء فيه "المستدعي ما زال يشغل وظيفة وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين منذ تاريخ تعيينه في هذا المنصب في 29/6/2003 والقرارين المطعون فيهما يشكلان اعتداء صارخا على حقوقه الوظيفية ومسماه الوظيفي وبصورة مخالفة للقانون وحيث انه صاحب مصلحة في الطعن في القرارين المذكورين لهذا فإنه يتقدم بهذا الطعن".
وحيث أنه من الثابت ان المستدعي وخلافا لما جاء في البند السادس من لائحة الدعوى لم يعد يشغل وظيفة وكيل وزارة شؤون الأسرى بعد أن صدر بتاريخ 7/3/2007 قرار من مجلس الوزراء ومرسوم رئاسي بنقله إلى ديوان الموظفين العام بدرجته واعتماده المالي.

منطوق الحكم
وحيث أن المستدعي قد بنى مصلحته في الطعن في القرارين المطعون فيهما على أساس أنه مازال وقت تقدمه الطعن يشغل وظيفة وكيل وزارة شؤون الأسرى التي رقي السيد زياد أبو عين ليشغلها بموجب القرارين المطعون فيهما والذي ثبت عدم صحته بعد نقل المستدعي من هذه الوظيفة إلى ديوان الموظفين العام فإن المصلحة التي هي مناط قبول الدعوى وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما أسلفنا تكون غير متحققه ولا يغير من الأمر شيئاً ان وكيل المستدعي قد جادل أمام محكمتنا في هذه الدعوى بعدم قانونية نقل المستدعي إلى ديوان الموظفين العام ذلك أن القرار الاداري يصدر متمتعا بقرينة السلامة ويبقى كذلك ما لم يتم سحبه او الغاءه بموجب حكم يصدر عن محكمة العدل العليا بناءً على طعن يقدم إليها وفق الطريق التي رسمها المشرع للطعن في القرارات الادارية لالغاءها.لــهذه الأسبــاب تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 23/4/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:59 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved