||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606417
عدد الزيارات اليوم : 2476
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/5/23

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 36/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 337 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 23/5/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستدعـي: خالد محمد احمد ابو خاطر وكيلاه المحاميان أحمد شرعب ومنهل سلمان المستدعى ضدهما: 1) وكيل وزارة الداخلية بالاضافة لوظيفته. 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/3/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري رقم 331/2006 الصادر عن وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 12/3/2006 المتضمن تكليف السيد عبد الله محمد الدنا بإعمال مديرعام داخلية طولكرم.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه معيب بعيب اساءة استعمال السلطة وفيه تجاوز وتعدي على صلاحية وزير الداخلية ومخالف للقانون.

وفي جلسة 29/3/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية (المبرزات ع/1ـ ع/4).
وفي جلسة 10/5/2006 قررت المحكمة توجية مذكرة للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه وفي ذات الوقت رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني شكلا لعدم الخصومة.

وفي جلسة 10/7/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية المرفق بها قرار وزير الداخلية رقم 72/2005 وكتاب رئيس ديوان الموظفين العام تاريخ 13/1/2003 الموجه لوزير الداخلية وكتاب رئيس ديوان الموظفين العام تاريخ 13/12/2005 الموجه لوزير الداخلية وطلب جلب ملغي المستدعي والموظف عبد الله محمد الدنا من ديوان الموظفين العام وبورود هذين الملفين بتاريخ 28/2/2007 (المبرزين م ع/1 ـ م ع/2) ختم رئيس النيابة العامة بينته ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوارق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين فقد تبين للمحكمة ما يلي:-
أولاً: ان وزير الداخلية كلف المستدعي بتاريخ 2/8/2005 القيام بإعمال مدير عام داخلية طولكرم وهذا التكليف بطبيعته مؤقت ينتهي بتعيين مدير عام أصيل او انتداب موظف آخر لهذه المهمة وهو لا يعتبر بحال من الأحوال ترقية إلى درجة أعلى ولا يرتب حقا للمكلف ما دام انه إجراء مؤقت لا يؤثر في مركز المكلف القانوني.
ثانياً: إن الموظف برهان حيدر تولى مهام مدير عام داخلية طولكرم منذ تاريخ 22/9/2005 وحتى تاريخ انتداب الموظف عبد الله محمد الدنا لهذه المهمة بتاريخ 12/3/2006 وهذا ثابت من مشروحاته بالتعميم على المدراء والدوائر والشؤون الادارية لاجراء اللازم على قرار وكيل الوزراه بنقل الموظف عبد الله محمد الدنا من مديرية داخلية نابلس إلى مديرية داخلية طولكرم بتاريخ 22/9/2005 ومن الكتاب الموجه منه بصفته قائم باعمال مدير عام داخلية طولكرم إلى مدير عام الوزارة والذي يحمل الرقم ط/2844/2005 تاريخ 22/11/2005 وكذلك من مشروحاته بالتعميم على المدراء والدوائر للالتزام بقرار تكليف الموظف عبد الله محمد الدنا بالقيام بمهام مدير عام داخلية طولكرم الصادر بتاريخ 12/3/2006 ـ المبرز ع/1 وملف خدمة الموظف عبد الله الدنا لدى ديوان الموظفين.
ثالثاً: ان وزير الداخلية قد فوض بتاريخ 3/12/2005 وكيل الوزارة صلاحية اجراء التنقلات بين الوكلاء المساعدين والمدراء العامين وهي صلاحية أوسع وأشمل وأهم من صلاحية اجراء تنقلات او اسناد مهام لموظفين أقل كدرجة مدير A أو مدير B .

رابعاً: ان الموظف السيد عبد الله محمد الدنا أعلى مرتبة وظيفية من المستدعي حيث أن درجة السيد عبد الله الدنا مدير A وذلك اعتبار من 1/2/2003 في حين ان درجة المستدعي هي مدير B ومن الطبيعي والبديهي أن يكون الموظف الأعلى مرتبة مسئولا عن الأدنى منه درجة وليس العكس وإلا فإن عمل الإدارة يكون مختلا ومخالفا للقانون والأصول.


منطوق الحكم
على ضوء ما تقدم يتبين للمحكمة عدم توفر شرط المصلحة للمستدعي في هذا الطعن الذي هو شرط متعلق بالنظام العام لقبول الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

لـهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 23/5/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:01 صباحا  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved