||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606267
عدد الزيارات اليوم : 2326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/5/26

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 64/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 338 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 26/5/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /عثمان التكروري ورفيق زهد

المستــدعي: جميل علي عودة معالي/رام الله وكيله المحامي أحمد عوض الله/رام الله المستدعى ضدها: معالي وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة لوظيفته/رام الله


الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعي الصادر بتاريخ 11/6/2006 مذكرة داخلية والقاضي بالغاء قرار معالي وزير التربية والتعليم السابق رقم وت17/55/3292 تاريخ 29/3/2006 والقاضي بنقل المستدعي إلى وظيفة مشرف في قسم التدريب للمرحلة الثانوية بدلا من مشرف بديل وبالتالي العمل بكتاب الانتداب تاريخ 9/3/2006 رقم وت/101/988735296/64 والقاضي بعمل المستدعي كمنتدب بوظيفة مشرف تربوي في الادارة العامة للاشراف والتأهيل التربوي.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

في جلسة 8/7/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينات خطية (المبرزات ع/1ـ ع/5) والتمس إصدار قرار مؤقت لتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
في جلسة 12/7/2006 أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه
وبتاريخ 5/8/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه صدر طبقاً للأصول القانونية والادارية المعمول بها وبالنتيجة طلب رد الدعوى.
في جلسة 29/1/2007 تقدم رئيس النيابة العامة ببينات خطية (المبرزات ع/1ـ ع/3).

في جلسة 26/5/2007 صرح وكيل المستدعي ان المستدعى ضدها قد عادت عن قرارها المطعون فيه ولم تعد لموكله مصلحة في الاستمرار بمتابعة نظر الدعوى لأنها أصبحت غير ذات موضوع والتمس رد الدعوى


منطوق الحكم
المحكمـة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أنه قد سحب القرار الطعين وان الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع ويطلب ردها فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 26/5/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:04 صباحا  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved