||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355491
عدد الزيارات اليوم : 2031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2007/1/13

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :54/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 264 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :16/1/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعـــي:- فواز جميل محمود أبو الهدى/طوباس وكيله المحامي محمد عيسه/جنين المستدعى ضدهما :- 1) وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته/رام الله 2) رئيس الهيئة العامة للبترول بالإضافة لوظيفته

الاجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/7/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس الهيئة العامة للبترول. بتاريخ 15/7/2004 ويحمل رقم (هـ ع ب 54 ـ 7 ـ 4) والمتضمن رفض طلب المستدعي نقل نقطة بيع السولار الخاصة به إلى قطعة الأرض رقم 23 من الحوض رقم 4 من أراضي طوباس والغاء التصريح المؤقت الممنوح له لببيع السولار في طوباس.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

في جلسة 10/8/2004 وبعد أن كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1 ـ ع/10) واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي أصدرت قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
وفي جلسة 11/10/2004 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وفي جلسات لاحقه قدم بينته وهي عبارة عن شهادة كل من عبد السلام محمد أبو شمله ومحمد عبد الرحمن العزه والمبرز د/1 وختم بينته في جلسة 5/1/2006.
وفي جلسة 4/2/2006 قدم وكيل المستدعي بينته المفندة المبرزات (ع/11ـ ع/12) وشهاده آلاء زهير عليان وختم بينته في جلسة 8/7/2006.
في جلسة 16/1/2007 حضر وكيل المستدعي وصرح أمام المحكمة أنه تم الاتفاق مع المستدعى ضدهم على تسوية موضوع الدعوى ودياً وبذلك لم تعد للمستدعي مصلحة في متابعة هذه الدعوى لأنها أصبحت بالنسبة له غير ذات موضوع والتمس اعتبار الخصومة منتهية.

منطوق الحكم
المحكمـــة
بناءً على ما صرح به وكيل الجهة المستدعية في محضر المحاكمة من أنه قد تم التوصل إلى تسوية موضوع الطعن ودياً وأنه لم تعد لموكله مصلحة في متابعة النظر في هذه الدعوى وأنه يلتمس اعتبار الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع وأن الخصومة أصبحت منتهية

لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لانقضاء الخصومة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 13/1/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:07 صباحا  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved