||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354703
عدد الزيارات اليوم : 1243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/2/17

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :88/ 2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 289 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 17/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة القاضيين / السيدة ايمان ناصر الدين والسيد عزمي طنجير

المستدعـــي:- عبد الله احمد محمد شكارنه وكيله المحامي حاتم عباس المستدعى ضدهما :- 1- وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة لوظيفته 2- النائب العام بالاضافة لوظيفته .

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/12/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 25/9/2006 المتعلق بنقله من وظيفته كمدير لمديرية تربية بيت لحم إلى مدير المستودعات في وزارة التربية في رام الله.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه هو قرار تعسفي.

بتاريخ 17/1/2007 وضمن المدة القانونية تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية.


وفي أول جلسة للمحاكمة بتاريخ 17/2/2007 صرح وكيل المستدعي انه وعلى ضوء الاتفاق مع المستدعى ضده الأول على تعيين المستدعي مديرا لمكتب التعليم العالي في بيت لحم فإن المستدعي لم يعد له مصلحة في متابعة هذه الدعوى وان الخصومة والحالة هذه تكون قد انقضت ولذلك فإنه يطلب رد الدعوى.

منطوق الحكم
المحكمــة

على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أنه لم يعد لموكله مصلحة في متابعة هذه الدعوى وطلبه رد الدعوى فإن الخصومة تكون منتهية.

لهذه الاسباب :

تقرر المحكمة رد الدعوى لانقضاء الخصومة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 17/2/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:07 صباحا  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved