|| |
|
||||
حكم رقم 88 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/2/17
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة القاضيين / السيدة ايمان ناصر الدين والسيد عزمي طنجير المستدعـــي:- عبد الله احمد محمد شكارنه وكيله المحامي حاتم عباس المستدعى ضدهما :- 1- وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة لوظيفته 2- النائب العام بالاضافة لوظيفته . الإجـــراءات يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه هو قرار تعسفي. بتاريخ 17/1/2007 وضمن المدة القانونية تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية.
منطوق الحكم على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أنه لم يعد لموكله مصلحة في متابعة هذه الدعوى وطلبه رد الدعوى فإن الخصومة تكون منتهية. لهذه الاسباب : تقرر المحكمة رد الدعوى لانقضاء الخصومة. القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:07 صباحا الزوار: 873 التعليقات: 0
|