||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357830
عدد الزيارات اليوم : 4370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2009/2/18

دعوى عدل عليا
رقم: 83/2000
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــون: جليل يعقوب داوود صلاح/رام الله بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم يعقوب داوود صلاح بواسطة وكيله العام سالم أيوب يعقوب رباح بموجب وكالة عامة رقم 1059/97 تاريخ 9/3/97 تصديق كاتب عدل رام الله وكيله المحامي سباح سباح/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مجلس التنظيم الأعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الأعلى الدكتور صائب عريقات بالإضافة لوظيفته/وزارة الحكم المحلي/البالوع/البيرة. 2) اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيرة بواسطة رئيس اللجنة السيد زهير عبد الهادي بالإضافة لوظيفته، عين مصباح/رام الله. 3) اللجنة المحلية للتنظيم والبناء برام الله بواسطة رئيس اللجنة المهندس أيوب رباح بالإضافة لوظيفته/بلدية رام الله


الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/9/2000 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 187 الصادر عن المستدعى ضده الثاني في جلسته رقم 9/99 بتاريخ 20/11/99 والمتضمن الموافقة على توصية اللجنة المركزية بخصوص الاعتراضات ووضع مشروع التنظيم الهيكلي الإضافي رقم 98/13/1500 والخاص بأراضي مدينة رام الله موضوع التنفيذ حسب المخططات المعلنة في مقر الحكم المحلي/رام الله و البيرة وذلك استناداً لنص المادة 21/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وأنه يعتبر نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في صحيفتين محليتين وينشر القرار بالوقائع الفلسطينية، وهو القرار المنشور في عدد جريدة القدس الصادر بتاريخ 5/7/2000 يستند الطعن إلى أن القرار المطعون فيه منعدم ومخالف للأصول والقانون وباطل ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة
وفي جلسة 30/1/2003 كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقدم بينته المبرزات من ع/1 إلى ع/5 وطلب إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه أو المانعة إلى الغائه حيث أجيب إلى طلبه في جلسة 30/1/2003.
بتاريخ 24/2/2003 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثانية لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
بتاريخ 19/2/2003 قدمت المستدعى ضدها الثالثة بواسطة وكيلها لائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
في جلسة 16/2/2009 صرح وكيل المستدعين أنه لم تعد له مصلحة في الاستمرار في الدعوى وطلب ردها.
وبما ان المصلحة هي مناط الدعوى ولم تعد للمستدعين مصلحة في هذه الدعوى فإنها أصبحت غير ذي موضوع ومنتهية.

منطوق الحكم
لــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 18/2/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:15 صباحا  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved