|| |
|
||||
حكم رقم 148 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/4/28
رقم الدعوى: 148/2005 الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور
الإجـــراءات الأسباب والوقائع يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالتعسف وسوء استعمال السلطة. في جلسة 1/11/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/5) والتمس إصدار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب. بتاريخ 19/11/2005 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة لعدم الاختصاص ولمخالفتها للأصول والقانون. بتاريخ 22/11/2005 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن طلب المستدعي واجب الرد شكلاً وغير مسموع قانوناً ولا يستند على أساس قانوني سليم لعدم وجود مصلحة وان ما صدر من الجهة المستدعى ضدها جاء متفقا مع احكام القانون وبعيدا كل البعد عن أي سبب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى. في جلسة 22/1/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضدها الثانية اللائحة الجوابية والتمس رئيس النيابة العامة امهاله لتقديم بينته. في جلسة 21/6/2006 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرز (ن/1). في جلسة 30/5/2007 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثاني حضورياً لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره تم ترافع الطرفان. في جلسة 19/11/2007 قررت المحكمة فتح باب المرافعة للطرفين لتوضيح وجهة نظرهما في اختصاص محكمة العدل العليا باستمرار النظر في هذا الطعن على ضوء صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 والذي صدر واصبح نافذاً بعد اقامة هذه الدعوى.
منطوق الحكم القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:14 صباحا الزوار: 1032 التعليقات: 0
|