||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355647
عدد الزيارات اليوم : 2187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/4/28

رقم الدعوى: 148/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور


المستدعـي- ذياب احمد مصطفى خيزران وكيله المحامي محمد هلسة/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) وزير الحكم المحلي بصفته الوظيفية 2) رئيس بلدية طوباس بصفته الوظيفية وكيله المحامي عماد الدين دراغمة/طوباس 3) النائب العام

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/10/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بالغاء نظام التقاعد واستبداله بنظام نهاية الخدمة وفق الكتاب المبلغ للمستدعي بتاريخ 6/9/2005 وتوقيف صرف الراتب التقاعدي للمستدعي ابتداء من راتب شهر آب 2005 الذي كان قد تقرر له بموجب النظام المعدل لنظام تقاعد رؤساء الهيئات المحلية الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 22/2/2005 سنداً للمادة (2) من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 97.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالتعسف وسوء استعمال السلطة.

في جلسة 1/11/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/5) والتمس إصدار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.

بتاريخ 19/11/2005 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة لعدم الاختصاص ولمخالفتها للأصول والقانون.

بتاريخ 22/11/2005 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن طلب المستدعي واجب الرد شكلاً وغير مسموع قانوناً ولا يستند على أساس قانوني سليم لعدم وجود مصلحة وان ما صدر من الجهة المستدعى ضدها جاء متفقا مع احكام القانون وبعيدا كل البعد عن أي سبب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.

في جلسة 22/1/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضدها الثانية اللائحة الجوابية والتمس رئيس النيابة العامة امهاله لتقديم بينته.

في جلسة 21/6/2006 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرز (ن/1).

في جلسة 30/5/2007 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثاني حضورياً لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره تم ترافع الطرفان.

في جلسة 19/11/2007 قررت المحكمة فتح باب المرافعة للطرفين لتوضيح وجهة نظرهما في اختصاص محكمة العدل العليا باستمرار النظر في هذا الطعن على ضوء صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 والذي صدر واصبح نافذاً بعد اقامة هذه الدعوى.


بتاريخ 28/4/2008 فتحت الجلسة بناء على طلب وكيل المستدعي الاستاذ محمد هلسة الذي صرح بان موكله لا يرغب في متابعة السير باجراءات هذه الدعوى وعليه فإن الدعوى اصبحت غير ذات موضوع وطلب ردها.

منطوق الحكم
المحكـمـة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع وطلبه ردها تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 28/4/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:14 صباحا  الزوار: 1032    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved