||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626499
عدد الزيارات اليوم : 13082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/4/23


بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 22/2001
رقم القرار 55
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ محمد أبو غوش ورفيق زهد.
المستدعي: بلانكا اليسيا سالومي سالومية/ وكيلها المحامي مايك قنواتي- بيت لحم. المستدعى ضدهما: مدير دائرة ضريبة الأملاك في بيت لحم بالإضافة لوظيفته. مدير المخابرات العامة في محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته .

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 23/7/2001 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول( مدير دائرة ضريبة الأملاك في بيت لحم) بوضع وتسجيل إشارة الاعتراض المقدمة من المستدعى ضده الثاني( مدير المخابرات العامة في محافظة بيت لحم) والموجهة منه إلى المستدعى ضده الأول بموجب كتابه رقم 299/ت ل/14 تاريخ 19/6/2001 المتعلق بطلب وقف أية بيوعات أو رهونات على قطع الأراضي الواقعة في بيت لحم سجل (16) صفحة(55) وهي: القطعة رقم(97) من حوض رقم (2) موضع واد الزغبي والقطعة رقم (116) الحوض رقم(2) موقع واد الراهب والقطعة رقم(129) من الحوض رقم(2) موضع واد الراهب، وقيام المستدعى ضده الأول بالاستجابة لهذا الاعتراض وتسجيله تحت رقم م ب/8/6-2001 وجميع القطع مسجلة باسم المرحوم يعقوب نقولا حنا سلومة وابراهيم.
والقرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده الأول المتضمن عدم رفع الاعتراض المقدم من المرحومين الياس متري فريج وحنا متري فريج بتاريخ 24/5/1983 تحت رقم م ب/9/47،
م ب/9/48.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القراران المطعون فيهما مخالفان للقانون.
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب عدم الاختصاص.
ولهذه الأسباب، تلتمس المستدعية قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفع الاعتراضين وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما مدير دائرة ضريبة الأملاك في محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته ومدير المخابرات العامة في محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 23/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:30 صباحا  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved