||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625015
عدد الزيارات اليوم : 11598
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/6/23


بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية/ 18/2003
رقم القرار/ 77

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد
المستدعون: نادر حابي نايف موج – بيت جالا. مصطفى عبد القادر شوشة – بيت لحم. إدريس سليمان حسين الوحش – بيت لحم. وكيلهم المحامي محمد شاهين – بيت لحم. المستدعى ضده: مأمور تسجيل أراضي بيت لحم
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعين هذه الدعوى ضد المستدعى ضده بتاريخ 10/6/2003 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده (مأمور تسجيل أراضي بيت لحم) بموجب كتابه رقم 64/أ/2001/78 والمتضمن إلزام المستدعين بتقديم المستندات المحددة بالكتاب المشار إليه كشرط لإحالة ملف المعاملة الخاصة بالمستدعين إلى اللجنة البدائية لتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها تسجيلاً مجدداً، ولقد تبلغ المستدعون قرار المستدعى ضده بتاريخ صدوره.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الإختصاص.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المشكو منه وبالنتيجة إلغاء القرار وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغه والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 23/6/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved