||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622390
عدد الزيارات اليوم : 8973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/2/5

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 4/2003
رقم القرار 34

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.

المستدعيان: 1- المحامي وليد محيي الدين رشيد العسلي. 2- نهلة شوكت عبد الرزاق العسلي (زوجة المستدعي الأول). وكيلهما المحامي أحمد عوض الله- رام الله. المستدعى ضدهما: 1- السيد وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته. 2- مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة أريحا بالإضافة لوظيفته. 3- مسؤول الأمن الوقائي في محافظة أريحا بالإضافة لوظيفته . 4- مدير شرطة محافظة أريحا بالإضافة لوظيفته.
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعيين هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 5/2/2003 للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول (وزير الداخلية) والمطلوب تنفيذه بواسطة المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع والقاضي بتخلية المستدعيين من منزلهما الكائن على قطعة الأرض رقم (49) من الحوض رقم (4) من أراضي الديوك/ أريحا والمسماة أبو شرندح خلال ثلاثة أيام من تاريخ 3/2/2003.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
لهذه الأسباب يلتمس المستدعيان إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول القاضي بإخلاء المستدعيين من بيتهما الكائن على قطعة الأرض رقم (49) من الحوض رقم (4) من أراضي الديوك/ أريحا وتبليغ المستدعى ضدهم بذلك وإصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه ثم إلغاء القرار المطعون به وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب تقرر المحكمة دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
أما فيما يتعلق بطلب وكيل المستدعيين بإصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول القاضي بإخلاء المستدعيين من بيتهما موضوع هذه الدعوى، فإنه وبالرغم من عدم النص على صلاحية محكمة العدل العليا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في قانوني
تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001
من قانون أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا في المواد من 283-291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 فإننا نرى أن من حق محكمة العدل العليا أن تصدر قراراً مستعجلاً بوقف التنفيذ المادي للقرار الإداري المطعون فيه إذا وجدت أن التنفيذ المادي للقرار الإداري قد يحدث أضراراً لا يمكن تلافيها بالنسبة للمستدعي. وفي هذه الدعوى فإن محكمتنا تجد بأن دعوى المستدعيين تستند في ظاهرها إلى أسباب جدية وإن تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن سيلحق بالمستدعيين أضرارا لا يمكن تداركها، وحيث أن المستدعيين قد قدما كفالة تضمن للمستدعى ضدهم كل عطل وضرر قد يلحق بهم فيما إذا خسر المستدعيين دعواهما
منطوق الحكم
فإن محكمتنا تقرر إصدار الأمر المستعجل للمستدعى ضدهم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول والقاضي بإخلاء المستدعيين من بيتهما موضوع هذه الدعوى وذلك لحين البت بالدعوى وتبليغ المستدعى ضدهم هذا القرار.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/2/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 02:00 صباحا  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved