||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623885
عدد الزيارات اليوم : 10468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 92/2005
رقم القرار: 92
التاريخ: 12/7/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضي/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعية: شركة المجموعة الأهلية للتأمين (غزة الأهلية سابقاً). وكلاؤها المحامون نضال طه و/أو أحمد قنديل و/أو رائد عصفور – رام الله. المستدعى ضده: وزير الأشغال العامة والإسكان بالإضافة لوظيفته – رام الله.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/6/2005 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكلاءها ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 4/5/2005 رقم وأد/4134/2005 القاضي بالغاء تسجيل القسائم رقم 657 و656 من الأراضي الحكومية في الإرسال باسم المستدعية والموجه للمستدعية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الإختصاص الجسيم ويشكل غصباً للسلطة صار ممن لا يملك حق إصداره.
القرار المطعون فيه منعدم وذلك لمخالفته للقانون مخالفة جسيمة.
القرار المطعون فيه معيب في محله.

طلبات الخصوم
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية:-
تعيين موعد لسماع هذا الاستدعاء (الدعوى) ومن ثم إصدار قرار مؤقت ومذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصداره أو الغائه.
إصدار قرار على صفة الاستعجال بتوقيف إجراء أية وقوعات أو بيوعات أو معاملات تسجيل أو تنفيذ القرار المطعون فيه أو أي قرار إداري مخالف للقانون مهما كان مصدره من شأنه أن يمس بحقوق المستدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى والتي أصبحت بعد توحيد القطعتين رقم 656 و657 تحمل الرقم 721 حوض الإذاعة رقم (10) من أراضي البيرة وذلك لحين الفصل نهائياً في الدعوى وإعلام سلطة الأراضي ودائرة تسجيل الأراضي في رام الله بمضمون القرار للعمل بموجبه.
إلغاء القرار الطعين.
تضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة قانوناً بعد الاستماع إلى أقوال وكلاء المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب وفيما يتعلق بطلب وكلاء الجهة المستدعية إصدار قرار بتوقيف إجراء أية وقوعات أو بيوعات أو معاملات تسجيل أو تنفيذ القرار المطعون فيه أو أي قرار إداري مخالف للقانون مهما كان مصدره من شأنه أن يمس بحقوق المستدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك لحين الفصل في الدعوى، فإننا نجد أن من حق المحكمة أن تصدر قراراً مستعجلاً بوقف التنفيد المادي للقرار الإداري وقفاً كلياً أو جزئياً إذا وجدت أن التنفيذ المادي للقرار قد يلحق أضراراً بالجهة المستدعية لا يمكن تلافيها. وفي هذه الدعوى تجد المحكمة بأن دعوى الجهة المستدعية تستند في ظاهرها إلى أسباب جدية وأن التنفيذ المادي بإجراء أية وقوعات أو بيوعات سيلحق بالجهة المستدعية أضراراً لا يمكن تداركها، ولهذا وبما أن الجهة المستدعية قد تقدمت بكفالة عطل وضرر تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر قد يلحق به فيما لو خسرت الجهة المستدعية دعواها

منطوق الحكم
نقرر إصدار الأمر لدائرة تسجيل الأراضي في رام الله بتوقيف أية وقوعات أو بيوعات على قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى والإبقاء على القيود المتعلقة بها كما هو الحال بتاريخ صدور هذا القرار ورد بقية طلبات وقف التنفيذ.
كما تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المواد (288،287،286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الأربعاء الموافق 14/9/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغها والنائب العام لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت وموعد الجلسة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الوكيلين وأفهم بتاريخ 12/7/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 02:05 صباحا  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved