||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424845
عدد الزيارات اليوم : 1000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/4/21

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 84/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 335 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 21/4/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد

المستــدعون: 1) عبد المحسن مطاوع محمد اخضير 2) ابراهيم زكي مطاوع خضير بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم زكي مطاوع خضير 3) عزمي زكي مطاوع خضير بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم زكي مطاوع خضير وكيلهم المحامي ناصر الدبواني المستدعى ضدهم: 1) رئيس بلدية رام الله بالاضافة لوظيفته. 2) اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم (رام الله) 3) المجلس البلدي في رام الله بوصفه اللجنة المحلية للابنية والتنظيم وعنوانهم للتبليغ بلدية رام الله
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/6/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرارات التالية:-
1) القرار الصادر عن المجلس البلدي في رام الله بتاريخ 15/3/2005 في جلسته رقم 9/2005 والذي يحمل الرقم (7) القاضي بتوسيع الشارع المحاذي للقسيمة رقم (55) حي قدورة رقم 17 وهدم الأسوار القائمة.

2) القرار الصادر عن اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم الصادر في الجلسة رقم 546/11 بتاريخ 26/4/2005 القاضي برد الاعتراض المقدم من قبل المستدعي الأول ضد القرار المطعون فيه الاول.
3) القرار الصادر عن المجلس البلدي في رام الله القاضي بفتح الشارع وتوسيعه بموجب المشروع التفصيلي.

يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومعيبة بعيب إساءة استعمال السلطة.

في جلسة 13/6/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/6) والتمس اصدار الأمر المستعجل للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار التمهيدي المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من الغائها.

وفي جلسة 15/6/2005 قررت المحكمة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وإصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من الغاءها.

في جلسة 30/6/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وأن القرارات المطعون فيها إنما وضعت وفقاً لأحكام القانون وبالتالي بنيه سليمه اقتضتها المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

في جلسة 19/9/2005 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرزات (د/1ـ د/3).

في جلسة 12/4/2006 صرح الوكيلان وبلسان واحد هنالك مساع جادة لإنهاء الدعوى ودياً بالمصالحة.

في جلسة 10/1/2007 صرح وكيل المستدعين بأنه يرغب في الانسحاب من الدعوى وقررت المحكمة في نفس الجلسة اجابة الطلب وافهام المستدعين بضرورة توكيل محامي يمثلهم في هذه الدعوى.

في جلسة 21/2/2007 قررت المحكمة رد الدعوى بالنسبة للمستدعي الاول والثالث لعدم حضور موعد الجلسة وتبليغ المستدعي الثاني.

في جلسة 21/4/2007 حضر المستدعي الثاني ابراهيم زكي مطاوع خضير وصرح أمام المحكمة بأنه لم تعد له مصلحة في متابعة هذه الدعوى وطلب ردها.
منطوق الحكم
المحكمـة
بناء على ما صرح به المستدعي الثاني من أنه يصرف النظر عن متابعة الدعوى ويطلب ردها فإن المحكمة تقرر رد الدعوى والغاء القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها الصادر بتاريخ 15/6/2005.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور المستدعي الثاني ووكيل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 21/4/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 02:35 صباحا  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved