||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623906
عدد الزيارات اليوم : 10489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/3/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :60/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 319 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :28/3/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعـي:- نزار عبد الله مسالمه وكيله المحامي مهدي سلامه المستدعى ضدهما : 1) وزير الصحة بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/6/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 4/6/2006 رقم 2479 ص.م.و. القاضي بنقله من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة إلى إدارة المستودعات.

ينعى المستدعي في طعنه على القرار المستأنف أنه قرار باطل ومخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة أو عيب الانحراف عنها. وفيه تفريط في حقوق المستدعي.

في جلسة 13/6/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينته وقدم المبرزات الخطية من (ع/1ـ ع/4) وهي عبارة عن القرار المطعون فيه وقسيمة راتب المستدعي وقرار مجلس الوزراء بشأن ترقية المستدعي إلى مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة.
وختم بينته وترافع طالباً إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وإصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وفي جلسة 19/6/2006 قررت المحكمة عدم إجابة طلب المستدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لان تنفيذ ذلك القرار لا يرتب ضرراً للمستدعي لا يمكن تلافيه وبذات الوقت قررت المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها.
تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الدعوى.
وفي جلسة 16/12/2006 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم ملف المستدعي الوظيفي المبرز م ع/1 وختم بينته وترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وبعد الاستماع للمرافعات تجد المحكمة انه من الثابت ان المستدعي قد اشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 3/1/2006 بعد ترقيته وفق نص المادة 44 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2005 كما هو ثابت من المبرزين ع/3،ع/4 وهما قرار مجلس الوزراء وكتاب ديوان الموظفين العام وان المستدعى ضده الأول اصدر قراره المطعون فيه المبرز ع/1 والذي قضى بنقل المستدعي الى وظيفة ادنى في إدارة المستودعات المركزية وعليه فإن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا نص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2005 والتي تحظر نقل الموظف من درجة إلى درجة أدنى منها في الوظيفة إلا بموافقته الخطية فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ويكون حرياً بالإلغاء.

وأما بالنسبة للمستدعى ضده الثاني وحيث أنه من الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضده الأول ولم يصدر عن المستدعى ضده الثاني وحيث ان الخصم في الطعن الاداري هو مصدر القرار فإن مخاصمة المستدعى ضده الثاني تكون في غير محلها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الثاني لعدم صحة الخصومة.
قبول الدعوى بالنسبة للمستدعى ضده الأول شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 28/3/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 02:32 صباحا  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved