||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430963
عدد الزيارات اليوم : 7118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/5/30

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 92/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 342 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 30/5/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /عثمان التكروري ورفيق زهد


المستــدعي: شركة المجموعة الأهلية للتأمين (غزة الأهلية سابقاً) وكلاؤها المحامون نضال طه وأحمد قنديل ورائد عصفور/رام الله المستدعى ضده: وزير الأشغال العامة والإسكان بالإضافة لوظيفته/رام الله

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/6/2005 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكلائها ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 4/5/2005 رقم وأد/4134/2005 القاضي بالغاء تسجيل القسيمتين رقم 657 و656 من الأراضي الحكومية في الارسال باسم المستدعية.

تستند المستدعية في طعنها على أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويشكل غصبا للسلطة ومخالف للقانون ومعيب في محله.

بتاريخ 5/7/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية وهي عبارة عن حافظة مستندات المبرز ع/1.
بتاريخ 12/7/2005 قررت المحكمة دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وأصدرت أمرا لدائرة تسجيل الأراضي في رام الله بتوقيف أية وقوعات أو بيوعات على قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى والابقاء على القيود المتعلقة بها كما هو الحال وقت صدور هذا الأمر.
بتاريخ 21/7/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت بالنتيجة رد الدعوى.
بتاريخ 4/10/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بمذكرة خطية طالبا رد الدعوى شكلاً لانعدام صفة القرار الاداري للقرار محل الطعن.
بتاريخ 4/1/2006 تقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية للرد على الدفع المثار من قبل رئيس النيابة.
وبتاريخ 27/2/2006 كرر وكيل المستدعي مرافعاته السابقة وكرر رئيس النيابة أقواله ومرافعاته السابقة.
بتاريخ 13/4/2006 قررت المحكمة رد الدفع الذي تقدمت به النيابة لرد الدعوى شكلاً والاستمرار في نظر الدعوى وفي نفس الجلسة كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 3/2/2007 قررت المحكمة الانتقال لنظر الطلب رقم 2/2007 المقدم من قبل رئيس النيابة بموجب نص المادة 126/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وفي جلسة 7/3/2007 قدم وكيل المستدعي باقي بينته المبرزات ع/2ـ ع/3 وختم بينته وأبدى رئيس النيابة العامة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تجد المحكمة أنه من الثابت من سندات التسجيل المبرزة في هذه الدعوى أن قطعتي الأرض رقمي 656 و657 من الحوض رقم (10) الاذاعة مدينة البيرة والتي جرى توحيدهما بالقطعة رقم (721) مسجله باسم المستدعية لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله.
ولما كانت سندات التسجيل الصادرة عن دوائر تسجيل الأراضي في الأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية لا تلغى إلا بثبوت تزويرها أو بإبطال المعاملات التي صدرت تلك السندات بموجبها بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة بنظر طلب ابطال تلك المعاملات وفقاً للسبب الذي بني عليه طلب الابطال.
ولما كان القرار المطعون فيه المتضمن الغاء تسجيل القسيمتين 656، 657 المذكورتين آنفا وكذلك الغاء جميع العقود والاتفاقيات والتفويضات الصادرة عليها قد صدر عن المستدعى ضده في حين ان الجهة المختصة بذلك هي فقط المحاكم النظامية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر عن جهة غير مختصة ويشكل غصباً للسلطة.

منطوق الحكم
لهــذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 30/5/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 03:39 صباحا  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved