||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :129
من الضيوف : 129
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429909
عدد الزيارات اليوم : 6064
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/6/27

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :22/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 361 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 27/6/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد


المستدعيان:- 1) حسن مصطفى ذيب شراكة 2) الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بواسطة المخول بالتوقيع عنه حسن مصطفى ذيب شراكة. وكيلها المحامي علي مهنا/رام الله المستدعى ضده :- النائب العام بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/2/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده النائب العام بتاريخ 30/1/2005 القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على كافة ممتلكات إسكان نقابة عمال فلسطين المنقولة وغير المنقولة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وبوقف تصرف المستدعي الأول من التصرف في أي من الأموال المذكورة لحين البت بالتحقيقات.

في جلسة 15/2/2005 وبعد أن كرر وكيل المستدعي لائحة دعواه وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/3) طلب وكيل المستدعيين إصدار الأمر المستعجل للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار الطعين.
في جلسة 17/2/2005 قررت المحكمة إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار الطعين ورد الطلب بوقف التنفيذ.
بتاريخ 1/3/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن المستدعي الأول ممنوع قانوناً من اقامة مثل هذه الدعاوى وأن ما صدر عن المستدعى ضده هو تدبير احترازي واجراء تحفظي ليس إلا لوجود قضية تحقيقية ضد المستدعى الأول تجريه النيابة العامة مع هيئة الرقابة العامة ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/2/2005.
في جلسة 6/4/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 13/6/2005 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرزات (د/1ود/2) ومن ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تبين للمحكمة ان المستدعى ضده قد أصدر بتاريخ 30/1/2005 القرار المطعون فيه المتضمن الغاء الحجز التحفظي على كافة ممتلكات اسكان نقابات عمال فلسطين المنقولة وغير المنقولة وذلك لحين انتهاء التحقيقات وبوقف المستدعي الأول عن التصرف في أي من الأموال المذكورة لحين البت في التحقيقات.
كما تبين للمحكمة ومن خلال رد المستدعى ضده على لائحة الدعوى ان المستدعى ضده قد أقر بصدور القرار المطعون فيه عنه وان النيابة العامة اقامت الدعوى الحقوقية رقم 42/2007 امام محكمة بداية رام الله تضمنت طلباً بايقاع الحجز على ممتلكات الجهة المستدعية وقد صدر قرار بإجابة طلبها بتاريخ 6/2/2005

منطوق الحكم
وحيث ان قانون السلطة القضائية و قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا تتضمن أي نص يخول النيابة العامة صلاحية التدخل او التعرض في أي نزاع مدني وان صلاحيتها محصورة فقط في المسائل الجزائية ضمن ما رسمه القانون وحيث ان الغاء الحجز التحفظي لا يدخل ضمن صلاحية النيابة العامة في ضبط الادوات الجرميه وحجزها وفق نصوص أصول الاجراءات الجزائية وحيث ان القرار المطعون فيه لم يصدر عن المستدعى ضده سنداً لأي صلاحية مخوله له بموجب القانون فإن ما دفعت به النيابة في البند الثالث من لائحتها الجوابية يكون في غير محله.

لــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف ودفع مبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 27/6/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 03:41 صباحا  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved