||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425948
عدد الزيارات اليوم : 2103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العدل العليا الموقرة
في الطلب رقم (87 /2002 ) عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضـاة : المستشار /فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين عدنان الزين وفيصل الحسيني سكرتاريــــة : إبراهيم أبو زاهر .

المستدعى : عمر صالح نصر الله . وكيله المحامي / حسن نصر الله . المستدعى ضدهما : 1- رئيس الإجراء بمحكمة جباليا . 2- خلود خالد عبد العزيز محمد . وكيلها المحامي /نصر خضر .

موضوع الطلب : 1- إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب شكلا .
2 - بيان الأسباب المانعة من تقسيط المبلغ المحكوم به المستدعى بما يتلاءم ودخله .
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد /رئيس الإجراء بمحكمة جبا ليا في القضية الإجرائية رقم ( 345/2001 ) والقاضي بتقسيط المبلغ بواقع مائتي دينار شهريا . وتقسيط المبلغ بما يتلاءم ودخل المستدعى .

تاريخ تقديمه : 16/5/2001 جلسة يــوم : الثلاثاء 29/10/2002 الحضــــور : حضر الأستاذ /حسن نصر الله وكيل المستدعى وحضر الأستاذ /نصر خضر وكيل المستدعى ضده الثاني .
///القرار ///

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق المرافعة والمداولة قانونا .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهما رئيس الإجراء بمحكمة صلح جباليا وخلود خالد عبد العزيز محمد مطالبا فيه :
إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من تقسيط المبلغ المحكوم به عليه بما يتلاءم مع دخله .
إصدار القرار نهائي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء محكمة صلح جباليا في القضية الإجرائية رقم 345 /2001 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به عليه بواقع مائتي دينار شهريا وتقسيطه بما يتلاءم مع دخله .
وكرر المستدعى في مرافعته ما جاء في عريضة طلبه .
وحيث أن المستدعى ضدها الثانية ردت عل طلب المستدعى بلائحة جوابية قررت فيها بأنه يعمل طبيبا بمركز الوفاء براتب شهري 2550 شيكل جديد وله عيادة متخصصة في أمراض الشيخوخة وهو طبيب مشهور في منطقة البريج وان المستدعى لديه المقدرة على دفع كامل المبلغ المحكوم به وعليه طالبت برد طلب المستدعى وكرر وكيلها ذلك في مرافعته .
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة انه كان على السيد رئيس الإجراء إن يستمع إلى البينة على اقتداء المستدعى ماليا على دفع القسط الذي لزم به للمستدعى ضدها الثانية .
وحيث انه لما فات يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية لدائرة إجراء محكمة صلح جباليا لسماع البينة على مقدرة المستدعى على دفع الإقساط التي ألزمه بها
منطوق الحكم
. فلهذه الأسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم –
حكمت المحكمة بفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الطلب إلى السيد رئيس الإجراء لسماع البينة على مقدرة المستدعى على الدفع وإصدار القرار على ضوء ذلك على إن تتبع الرسوم نتيجة القرار
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 5/10 /2002
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(فيصل الحسيني ) ( عدنان الزين ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:43 صباحا  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved