||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428753
عدد الزيارات اليوم : 4908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/4/21

رقم الدعوى: 69/2006
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي أبو سرور
المستدعـي- ناصر محمد سليمان عواد وكيله المحامي بسام ساحلية/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/7/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 26/6/2006 رقم 2/2/3/3207 والمتضمن الاعتذار عن عدم امكانية استيعاب المستدعي للعمل في وزارة الحكم المحلي بسبب عدم توافق مؤهلة مع متطلبات العمل في وزارة المحكم المحلي.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استخدام السلطة.
بتاريخ 15/1/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار محل الطعن صدر طبقا للقانون وبعيداً كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الاداري ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 21/2/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
في جلسة 12/3/2007 قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1).
في جلسة 30/5/2007 قدم وكيل المستدعي بينته الشفوية واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد عبد الكريم سعيد اسعد الذي يعمل في وزارة الحكم المحلي.
في جلسة 4/7/2007 ختم وكيل المستدعي بينته وابدى رئيس النيابة العامة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكــمة
بعد التدقيق والمداولة تبين للمحكمة ان القرار المطعون فيه المتضمن الاعتذار عن عدم امكانية استيعاب المستدعي للعمل في وزارة الحكم المحلي بسبب عدم توافق مؤهلة مع متطلبات العمل في وزارة الحكم المحلي قد صدر عن المستدعى ضده الاول وزير الحكم المحلي وان المستدعي ضده الثاني النائب العام لم يصدر او يشارك في إصدار القرار المطعون فيه وعليه فان مخاصمته في هذه الدعوى تكون في غير محلها.
وفي الموضوع فإن وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعي ضده الاول ارسل كتابا إلى رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 8/3/2006 موضوعه مسوغات تعيين المستدعي نص على ما يلي:-
"ارفق لكم ضمن خطابي هذا الاعتماد المالي الخاص بالمهندس المذكور بدل شاغر الموظف خالد العزه والمتقاعد بتاريخ 1/11/2005 كما وارفق مسوغات التعيين المطلوبة لتعينه مديرا لدائرة التطوير في الادارة العامة لتنمية القوى البشرية بدرجة مدير C حيث ان الموظف الذي يشغل هذه الدائرة تم نقله إلى وحدة مجلس الوزراء.
نأمل اتخاذ إجراءاتكم اللازمة لتعيين الموظف حسب الأصول"
وقد اجابه رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 3/4/2006 بان لا مانع من تعينه في هذه الوظيفة وطلب موافاته باقرار مباشرته العمل وتوقيعه على التعهد المرفق واعتماده من قبل وزير الحكم المحلي مع ضرورة موافاة ديوان الموظفين بنموذج شخصي مواصلات وقد قام المستدعي بتوقيع اقرار الحالة الاجتماعية والاقرار الشخصي الخاص بالمواصلات واعتمدتهما وزارة الحكم المحلي، كما ان وزارة المالية اعلمت وزير الحكم المحلي بتاريخ 7/3/2006 بموافقتها على توفير الاعتماد المالي بدل شاغر 2005 كما ثبت توقيع المستدعي على كشف الحضور الخاص بالموظفين من تاريخ 4/4/2006 وحتى 8/4/2006 إلى ان -طلب منه القائم باعمال مدير عام الشؤون الادارية عدم التوقيع بداعي انه لم يكن موظفا وبتاريخ 26/6/2006 اصدر المستدعى ضده الاول القرار المطعون فيه.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وعلى اسباب الطعن الواردة فيها وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلى عدم توافق مؤهل المستدعي مع متطلبات العمل في وزارة الحكم المحلي وهو امر يدحض صحته ما جاء في كتاب المستدعى ضده الاول وزير الحكم المحلي الموجه لرئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 8/3/2006 وموضوعه مسوغات تعيين المستدعي مديرا لدائرة التطوير في الادارة العامة لتنمية القوى البشرية بدرجة مدير C وكذلك عدم ممانعة رئيس ديوان الموظفين العام لذلك واستكمال اجراءات تعيين المستدعي في هذه الوظيفة التي لم يبقى منها سوى توقيع الاقرار بالمباشرة في العمل والذي حال دون اتمامه رفض وزير الحكم المحلي.
وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الادارة عندما تسبب قرارها سوءاً الزمها القانون بالتسبب ام اختارت التسبب من تلقاء ذاتها يجب ان يكون السبب صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية وحيث ان القرار المطعون فيه قد بنى على سبب غير صحيح فإن الطعن يرد على القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقــرر المحكمــة:-
1) رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني النائب العام لعدم صحة الخصومة.
2) الغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 21/4/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:41 صباحا  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved