||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626544
عدد الزيارات اليوم : 13127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/5


السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 16/2002
رقم القرار 40

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعي: جمال يوسف أبو السلقان وكيله المحامي الدكتور عدنان عمرو- رام الله. المستدعى ضدهما: المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الإدارية بسلطة النقد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته.
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعيين هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 14/12/2002 للطعن في القرار القاضي بنقل المستدعي من سلطة النقد وتكليف العقيد بشير نافع بمتابعة وضعه الوظيفي المستقبلي والطلب منه تنفيذ هذا القرار.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون بمشروعيته منعدم لصدوره أصلاً من الجهة المدعى بصدوره عنها يشكل افتراء عليها مخالف لقواعد القانون الإداري ومبادئه القانونية العامة وهو معيب بعيب الاختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة.
القرار المطعون فيه معيب بعيب مخالفة المبادئ العامة للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب طلب وكيل المستدعي قبول الدعوى شكلاً وتبليغ المستدعى ضدهما نسخة من لائحة الاستدعاء ومرفقاتها وتحديد جلسة للمحاكمة والحكم بما يلي:
تقرير انعدام القرار الإداري المطعون فيه.
إصدار أمر مستعجل للمستدعى ضدهما بالرجوع عن القرار المنعدم المطعون فيه وإنهاء جميع الآثار المادية والقانونية التي ترتبت على القرار المطعون فيه ووقف تنفيذه.
إصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المنعدم وإلغاء جميع الآثار القانونية التي رتبها.
وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب تقرر المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
أما فيما يتعلق بطلب المستدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه وبالرجوع إلى أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا المنصوص عليها في المواد ( 283- 291) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
وقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 نجد بأن المشرع لم يعمل على وضع نصوص قانونية تجيز للمحكمة إصدار قرار بوقف تنفيذ القرار الإداري كما هو عليه الحال في التشريع الأردني والمصري، إلا أننا وبالرغم من عدم وجود نص في القانون فإننا نرى أن من حق محكمة العدل العليا أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا كان تنفيذه سيؤدي إلى إحداث ضرر لا يمكن تلافيه. وبالنسبة للمستدعي فإننا نجد بأن قيام الإدارة بتنفيذ القرار يقع على مسؤوليتها وأنه بالإمكان تلافي الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي من جراء تنفيذ القرار، مما يستدعي رد الطلب.
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد طلب المستدعي بوقف تنفيذ القرار.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصلقراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/2/2003.

القضاة في الصدور والإفهام الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved