||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625807
عدد الزيارات اليوم : 12390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/2/5


السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 80/2000
رقم القرار 38

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.

المستدعي: ماهر حبيب زايد بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده المرحوم حبيب بطرس زايد- رام الله وكيله المحامي شكري العابودي- رام الله. المستدعى ضدهم: 1-اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيرة- رام الله. 2-مجلس التنظيم الأعلى- رام الله. 3- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في رام الله- رام الله.
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 3/2/2000 للطعن في القرار رقم(187) الصادر عن المستدعى ضده الأول (مجلس التنظيم الأعلى) في جلسته رقم 9/99 بتاريخ 20/11/1999 والمتضمن الموافقة على توصية المستدعى ضدها الثانية (اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيرة) بخصوص الاعتراضات ووضع مشروع التنظيم الهيكلي الإضافي رقم (98/13/1500 والخاص بأراضي مدينة رام الله والبيرة وذلك استناداً لنص المادة 21/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وأنه يعتبر نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في صحيفتين محليتين ونشر القرار في الوقائع الفلسطينية وهو المشروع المنشور في جريدة القدس العدد الصادر بتاريخ 5/7/2000.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه قرار منعدم لصدوره دون مراعاة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب.
لهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة إصدار القرار النهائي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبجلسة 5/2/2003 طلب وكيل المستدعي حصر الاستدعاء بقطعة الأرض رقم (5) حوض رقم (17) خلة الطعيمة فقط واسقاط والاستدعاء المتعلق بقطعة الأرض رقم (19) من الحوض رقم (7) عين ترفيديا من أراضي رام الله.

التسبيب
القرار
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/2/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved