بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية/ 22/2003
رقم القرار/ 76
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد
المستدعي: أحمد عوض سليمان الصلحات وكيله المحامي محمد شاهين – بيت لحم. المستدعى ضدهم: مأمور تسجيل أراضي بيت لحم.
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده (مأمور تسجيل أراضي بيت لحم) بتاريخ 18/6/2003 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بموجب كتابه رقم 15/أ/2003-140 بتاريخ 1/6/2003 والمتضمن إلزام المستدعي القيام بإجراءات معينة تضمنها كتابه المشار إليه كشرط للسير في إجراءات معاملة التسجيل الجديد المتعلق بالعقار الموصوف بلائحة الإستدعاء، وقد تبلغ المستدعي القرار المشكو منه بتاريخ صدوره.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار القرار التمهيدي للمستدعي ضده لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المشكو منه وبالنتيجة إلغاء القرار المشكو منه وتضمين المستدعي ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الإستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغه والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 23/6/2003
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس