||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626326
عدد الزيارات اليوم : 12909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 53 لسنة 97 فصل بتاريخ 2003/2/5


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
التاريخ: 5/2/2003
عدل عليا
53/1997
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- وليد جريس اسعيد خوري/ رفيديا وكيله المحامي خليل عنصرة/ رام الله. المستدعى ضدهما:- 1- "المجلس البلدي لبلدية نابلس ممثلاً بوساطة رئيس لجنة المجلس ورئيس البلدية" نابلس. 2- "النائب العام ممثلاً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 13/12/97 للطعن في القرار رقم 79 لسنة 97 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة والمتضمن نزع قطعة الأرض رقم (5) حوض (24061) من أراضي نابلس العائدة ملكيتها للمستدعي نزعاً مؤقتاً لمدة خمس سنوات من أجل إقامة مواقف للسيارات لصالح بلدية نابلس ووضع يد البلدية على هذه الأرض فوراً.
يستند الاستدعاء إلى القول بأن القرار المشكو منه جاء مخالفاً للأصول والقانون لما يلي:-
أن القرار من القرارات المنعدمة كونه لم يصدر عن الجهة المختصة المعينة بالاستناد إلى قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم 2 لسنة 1953 وتعديلاته.
القرار المشار إليه مخالف للأصول القانونية والإجراءات واجبة التطبيق وفق القانون المذكور.
ليس في القانون استملاكاً لمدة محدودة ثم يتم تجديدها، وفي هذا ما يضيع حقوق المستدعي في التعويض.
وقد طلب وكيل المستدعي في لائحة استدعائه إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلغاء القرار المشكو منه محتفظاً بحقه في المطالبة بكامل حقوقه.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا استمعت المحكمة للبينة المقدمة لمقاصد استصدار القرار المؤقت المطلوب إصداره حيث شهد المستدعي تحت القسم، وأبرزت من خلال شهادته المستندات ع/1-ع/6، وبعد أن أمهل وكيل المستدعي إمهالاً أخيراً لتقديم باقي بينته اكتفى في جلسة 29/1/2003 بما قدم من بينات والتمس إصدار قرار تمهيدي في هذا الاستدعاء استناداً للبينة التي قدمها.
ونحن بالتدقيق في البينات المقدمة المتمثلة في شهادة المستدعي والمستندات ع/1-ع/6 نجدها في هذه المرحلة كافية لإصدار القرار المؤقت المطلوب إصداره وبالتالي فإننا وعملاً بأحكام المادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
منطوق الحكم
نقرر إصدار ذلك القرار بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المشكو منه أو المانعة من إصدار القرار بإلغاء القرار محل الطعن وتبليغها قرارنا هذا حتى تقوم إذا ما رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي في الاستدعاء، بتقديم لائحة جوابية للرد عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغها إياه مع قرارنا هذا ومرفقاته وذلك وفق أحكام المادة 287 من القانون المشار إليه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 5/2/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:07 مساء  الزوار: 833    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved