||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622513
عدد الزيارات اليوم : 9096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/7


عدل عليا
1/95
محكمة العدل العليا المنعقدة برام الله

الديباجة
المستدعي: خليل عبد الغني محمد / سلواد وكيله المحامي عمر يوسف ابو زيد / رام الله المستدعى ضده: 1) مجلس بلدية سلواد بصفته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في مدينة سلواد 2) سعيد يوسف سليمان الهندي / سلواد

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 21/5/1995 من المستدعي خليل عبد الغني محمد من سلواد بواسطة وكيله المحامي الاستاذ عمر يوسف ابو زيد لالغاء القرارين الصادرين عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 28/6/1994 و 7/1/1995 وهما على التوالي :
1) القرار بإصدار الرخصة رقم (1036) ملف رقم 3/5/348 للمستدعى ضده الثاني لاقامة بناء تجاري في منطقة سكن (أ)
2) القرار رقم (1043) الصادر في الجلسة رقم 314 المتضمن اعتبار الشارع الرئيسي ما بين مفرق يبرود حتى نهاية حدود بلدية سلواد من الجهة الجنوبية منطقة بناء تجاري وتحويل هذه المنطقة من سكن (أ) الى منطقة تجارية .
تستند الدعوى للأسباب التالية:
المستدعى ضده الاول لا يملك صلاحية اصدار القرارين المطلوب الغاءهما.
القرارين المذكورين مخالفان للقانون وباطلين.
القرارين المطلوب الغاءهما مشوبان بعيب اساءة استعمال السلطة
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم لغايات الحصول على قرار تمهيدي بينته المؤلفة من المستندات الخطية ع ع/1 –ع ع/9 وطلب بناء على ذلك اصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارين المذكورين .
التسبيب
بالتدقيق في البينات المقدمة فاننا عملا باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر اصدار قرار تمهيدي بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارين المطعون فيهما وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم عملا باحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بحضور وكيل المستدعي وافهم علنا باسم القانون والعدل في 7/6/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved