||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623306
عدد الزيارات اليوم : 9889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 89 فصل بتاريخ 1989/12/26


عدل عليا
3/89
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعون: 1) الياس سلفادور ابو سليمه ابن خورخي سلفادور عواد. 2) خوليا سلفادور ابو سليمه ابنة خورخي سلفادور عواد. 3) هايدكولو سلفادور ابو سليمه ابن خورخي سلفادور عواد. 4) ايما سلفادور ابو سليمه ابن خورخي سلفادور عواد. 5) فكتوريا سلفادور ابو سليمه ابنة خورخي سلفادور عواد. 6) ليلى جورجينا خوري ابو سليمه ابن نقولاس خوري جاكوب. 7) ادواردو سيكوردو خوري ابو سليمه ابن نقولاس خوري جاكوب. 8) فكتور اغسطين خوري ابو سليمه ابن نقولاس خوري جاكوب. بواسطة وكيلهم محمد محمود أحمد ابو طربوش بموجب الوكالة الدورية رقم 322/87 – عدل بيت لحم -. وكيله المحامي الاستاذ هاشم القواسمي. المستدعى ضدهم: 1) مدير مالية بيت لحم بالاضافة لوظيفته. 2) النائب العام للضفة الغربية بالاضافة لوظيفته. 3) جبرا نقولا خليل ابو سليمه – بيت جالا. 4) ستيلوا جبرا نقولا ابو سليمه – بيت جالا. 5) جورج جبرا نقولا ابو سليمه – بيت جالا.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين بواسطة وكيلهم المحامي الاستاذ هاشم القواسمي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول مدير دائرة ماليه بيت لحم بالاضافة لوظيفته المتضمن تغيير قيود قطع الاراضي الموضحه في لائحة الاستدعاء المسجله في سجلات دائرة المالية المذكورة، وعدم الاستجابه لطلب المستدعين الغاء هذا القرار وسحبه خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض عليه بتاريخ 7/8/1989.
بالمحاكمة الجارية لغرض اصدار قرار مؤقت في هذه الدعوى قدم وكيل المستدعين بينته المؤلفه من المبرزات ع ع/1 – ع ع/12 وطلب بناء على ذلك اصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
وعليه، واستنادا للبينه المذكوره وعملا بالمادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية،

منطوق الحكم
فاننا نقرر اصدار قرار مؤقت بتكليف المستدعى ضدهم ببيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه، وتبليغهم صورة عن الاستدعاء موضوع هذه الدعوى، والمبرزات المقدمة، و عملا بالمادة 258 من القانون المذكور
اعطاءهم مهلة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابية اذا ما رغبوا في معارضة اصدار قرار قطعي في هذه الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بحضور وكيل المستدعين وافهم علنا باسم القانون والعدل في 26/12/1989.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved