||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639876
عدد الزيارات اليوم : 11335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 145 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/4

دعوى عدل عليا
رقم: 145/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور
المستدعـــــي :-رئيس مجلس قروي اجنسينيا عبد الجبار عبد الله داود شايب بالإضافة لوظيفته وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس المستدعى ضده:- وزير الحكم المحلي الفلسطيني بالإضافة لوظيفته – وزارة الحكم المحلي / رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/3/2011 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 10/2/2011 تحت رقم (100704204) المتضمن تحويل أرصدة حسابات مجلس قروي نصف اجبيل حساب رقم (30069100)
ومجلس قروي اجنسينبا حساب رقم (300077) الى حساب بلدية سبسطية رقم (33315100) لدى بنك القاهرة عمان - فرع نابلس وإغلاق هذه الحسابات وكافة الحسابات الخاصة بالمجلس لدى بنك القاهرة عمان – فرع نابلس.
في جلسة 20/4/2011 طلب وكيل المستدعي امهاله لتقديم مذكرة إيضاحية حول ماهية القرار المطعون فيه .
في جلسة 27/4/2011 قدم وكيل المستدعي المذكرة الإيضاحية .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه المرفق مع الاستدعاء نجد انه جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (3/72/13/س.ف) تاريخ 10/11/2010 وامتداداً له لتنفيذه وان امكانية الطعن بالإجراءات التنفيذية للقرار الإداري الاصلي تبدأ من تاريخ القرار الإداري الأصلي (قرار مجلس الوزراء ) وهذا مبدأ يتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام وتؤدي الى استقرار المراكز القانونية وعدم تركها مهدده الى مالا نهاية بمعنى ان هناك صلة وثيقة وعلاقة سببية بين الاجراء التنفيذي الصادر عن المستدعى ضده وزير الحكم المحلي الفلسطيني والقرار الاصلي الصادر عن مجلس الوزراء لان اجراء المستدعى ضده الحالي ما كان ليصدر لولا وجود قرار مجلس الوزراء ووجود القرار الأصلي يتبع بالضرورة وجود الاجراء التنفيذي ومن هنا تتوافر بينهما الصلة القانونية البديهية الوثيقة وحيث انه لم يتم الطعن بالقرار الاصلي الصادر عن مجلس الوزراء ضمن المدة القانونية وانه لا يجوز الطعن بالإجراءات التنفيذية للقرار لانها لا ترقي الى درجة القرار الاداري النهائي القابل للطعن امام محكمة العدل العليا .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 4/5/2011

القضاة في الصدور والإفهام

الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved