||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639601
عدد الزيارات اليوم : 11060
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 767 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/27

دعوى عدل عليا
رقم:767/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو محمد العمر

المستدعـــــي :- د. حازم اسماعيل حافظ شنار / رام الله وكيله المحامي محمد علي "أمين ربعي " المستدعى ضدهما:- 1) رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) وزير الاقتصاد الوطني / بصفته وزيرا للاقتصاد الوطني ورئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالإضافة الى وظيفت
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/10/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما والقاضي بـ:-
رفض الطلب بإعادة المستدعي الى وظيفته كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس تنفيذا لقرار الرئيس الصادر بتاريخ 21/1/2010 بتعيين المستدعي مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار .
رفض الطلب بإعادة المستدعي الى وظيفته التي سبقت وظيفته كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس كمستشار للمستدعى ضده الأول او الى أي وظيفة أخرى موازية لها بالدرجة والراتب في حال عدم تنفيذ قرر الرئيس الصادر بتاريخ 21/1/2010 لاسباب قانونية .
رفض الطلب بترقية المستدعي الى درجة وكيل بعد مرور حوالي ثماني سنوات على حصوله على درجة وكيل مساعد وبقائه بنفس الدرجة .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبه بعيب استعمال السلطة ومجحفة بحق المستدعي .
في جلسة 26/10/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار الحكم التمهيدي حسب الأصول والقانون وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 14/11/2010 تقدم رئيس النيابة ممثلاً عن المستدعى ضدهما بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 29/12/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينته وقدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها في حين قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تلاحظ المحكمة انه قد جاء في لائحة دعوى المستدعي الامور التالية :-
بتاريخ 23/2/2009 صدر قرار من رئيس الوزراء بنقل المستدعي من وزارة الاقتصاد الوطني للعمل في مجلس الوزراء وتعيينه مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد وافق وزير الاقتصاد الوطني في حينه على قرار النقل بنفس الدرجة واعتماده المالي على ان يتم النقل بتاريخ 8/3/2009 وقد كان ذلك بموجب الرسالة رقم ش م7919 تاريخ 5/3/2009 ولم تستكمل إجراءات النقل لدى الديوان بسب عدم صدور مرسوم رئاسي بنقله في حينه على الرغم من مباشرة المستدعي لمهام وظيفته كمستشار لرئيس الوزراء .
على الرغم من مباشرة المستدعي لمهام وظيفته كمستشار لرئيس الوزراء بموجب قرار رئيس الوزراء المشار اليه في البند السابق وبتاريخ 24/5/2009 اصدر وزير الاقتصاد الوطني /رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس قراره رقم 2 لسنة 2009 بنقل المستدعي من وزارة الاقتصاد الوطني الى مؤسسة المواصفات والمقاييس وتكليفه باعمال مدير عام المؤسسة بالتنسيق والتفاهم مع كل من دولة رئيس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء في حينه ووزير الاقتصاد الوطني / رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس حاليا .
بتاريخ 21/1/2010 وبناء على تنسيب من رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس بتاريخ 16/1/2010 اصدر الرئيس قرار بتعيين المستدعي بوظيفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس والغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار وقد تم تنفيذ هذا القرار لدى ديوان الموظفين بموجب الرسالة رقم (80027) تاريخ 24/1/2010.
بتاريخ 3/5/2010 صدر قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم (218/2009) بإلغاء قرار نقل المستدعي في تلك الدعوى وهو مازن ابو شريعة واعادته الى وظيفته السابقة كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس وقد قام المستدعي بتوجيه كتاب الى المستدعى ضده الاول بهذا الخصوص مؤرخ في 23/5/2010.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفيين تجد المحكمة فيما يتعلق بالفقرة الأولى من القرار المطعون فيه الذي قد تم الغائه بموجب قرار محكمة العدل العليا رقم (218/2009) تاريخ 3/5/2010 والذي علم به المستدعي والتزم به حسب الكتب العديدة الصادرة عنه والموجهة الى الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بتاريخ 23/5/2010 وغيرها الموجودة ضمن حافظة مستندات (س/1) وان الاحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بإلالغاء تكون لها الحجية المطلقة على الكافة وبالنسبة لجميع المحاكم والسلطات الإدارية ويترتب عليها اعدام القرار من يوم صدوره وتلتزم الادارة بإعادة الحال الى ما كانت عليه كما لم لو يصدر هذا القرار اطلاقاً مهما كانت النتائج وليس للادارة ان تمتنع عن تنفيذ حكم الالغاء بحجة وجود صعوبات مادية او معنوية مهما كان نوعها وبالتالي فأن الطعن في الفقره الاولى من القرار المطعون فيه بالإلغاء امام محكمة العدل العليا غير مقبول شكلاً .

اما بالنسبة الى الفقره الثانيه من القرار المطعون فيه فأنه لا يوجد أي قرار رئاسي يبين انه قد تم تعيين المستدعي مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء وهذا ما اكده كتاب رئيس ديوان الموظفين العام الموجهه الى الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة رقم (80027) تاريخ 12/4/2009 الموجود ضمن حافظة المستندات (س/1) وحيث انه لا يوجد قراراً ادراياً بالمعنى القانوني يقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا مما يوجب عدم قبوله ورده شكلاَ.

اما بالنسبة الى الفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه فاننا نجد ان صلاحية محكمة العدل العليا هي صلاحية محدده وان قرارات الترقية لا تدخل من ضمن صلاحيتها ولا تختص المحكمة بالنظر في الطعن بقرار رفض ترقية المستدعي لذلك فان المحكمة تجد ان الفقره الثالثة من القرار المطعون فيه غير مقبول شكلاً .

وبما ان المستدعي لا زال يشغل وظيفته في الدولة ويتقاضى راتباً عنها ونقله لا يرتب التزاماً مالياً جديداً على الدولة ولا يعدو ان يكون الوضع هو نقل المستدعي الى وظيفة لا يوجد لها مسمى في جدول التشكيلات ليس الا (عدل عليا أردني رقم 369/95 بتاريخ 13/12/1995)

منطوق الحكم
لهــذه الأســــباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ27/6/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved