دعوى عدل عليا
رقم: 913/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور
المستدعـــــي:- هيثم يوسف محمد عويضة / طولكرم وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب / طولكرم المستدعى ضدهم:- 1) رئيس لجنة بلدية طولكرم بالإضافة لوظيفته 2) وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته 3) وكيل وزارة الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته 4)لجنة بلدية طولكرم 5) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/11/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكلائه بهذه الدعوى وموضوعها أعادة محاكمة بموجب المادة 251 فقرة (1) بدلالة المادة 252 فقر (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في الدعوى رقم 296/2009 عدل عليا .
في جلسة 5/1/2011 ابرز وكيل المستدعي حافظة المستندات المبرز (ع/1)كما تم ضم ملف الدعوى رقم (296/2009).
في جلسة 9/2/2011 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية من أحل قبول الدعوى شكلاً.
التسبيب
المحـكـــمة
بالتدقيق والمداولة نجد انه قد أستقر الفقه والقضاء الإداري واجتهاد محكمة العدل العليا في العديد من قراراتها نورد منها على سبيل المثال لا الحصر دعوى عدل عليا رقم 10/2004 و59/2004 على ان طلب إعادة المحاكمة في قضايا العدل العليا غير وارد .
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بتاريخ 21/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع