|| |
|
||||
حكم رقم 51 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/28
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــي :-علي إبراهيم علي هلال ابو قطيش / البيرة بصفته الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثه المرحوم ابراهيم علي هلال ابو قطيش. وكيلاه المحاميان سباح سباح وهبة عكه / رام الله المستدعى ضده:- رئيس بلدية البيرة جمال محمد فرح الطويل بالإضافة لوظيفته الإجــــراءات الأسباب والوقائع التسبيب
تحية طيبة وبعد، الموضوع : ترخيص معمل الطوب نظرا لوجود معمل الطوب الخاص بكم بمنطقة سكنية ، ولكون هذه المهنة مخالفة لشروط التنظيم بالمدينة وتلحق اضرارا بالمواطنين من حيث البيئة والصحة العامة ، نعلمكم بان المجلس البلدي قد قرر بجلسته الأسبوعية رقم (27/97) بتاريخ 16/7/97 إعطائكم مهلة حتى تاريخ 31/12/99 لإيجاد موقع اخر يسمح به بتعاطي مثل هذه المهنة لنقله من موقعه الحالي، علما بأن البلدية لن تقوم بتجديد الترخيص لمعملكم للعام 1999 وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة لشروط التنظيم بعد ذلك وعليكم التقيد التام خلال هذه الفترة بالمحافظة على النظام العام وعدم استغلال الأرصفة والشوارع وشروط الصحة العامة . تحية طيبة وبعد، الموضوع : ترخيص معمل الطوب تهديكم بلدية البيرة أطيب التحيات ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه لاحقا لكتبانا لكم بتاريخ 30/7/1997 والمتضمن الطلب إليكم بإخلاء الموقع والبحث عن موقع بديل في مدة أقصاها 31/12/1999، فاننا نطالبكم بتنفيذ ما ورد في الكتاب وإخلاء الموقع حالا وعدم مزاولة حرفة صنع او بيع الطوب والمناهل في الموقع علما بان البلدية ستقوم بإغلاق المعمل خلال أسبوع من تاريخ هذا الأشعار . جمال محمد فرح الطويل وحيث ان دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه ضد مصدر القرار المطعون فيه بغية تقرير مشروعيته وتقرير مدى اتفاقه مع القانون بمعناه الواسع لان الخصم في دعوى الإلغاء هو القرار الإداري نفسه لذلك فقد استقر الفقه والقضاء على ان تقام دعوى الإلغاء ضد من اصدر القرار المطعون فيه لأنه هو الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء كما انه لا يجوز قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الإدارة على قرارها السابق لا يعد قراراً قابلاً للطعن لدى القضاء الإداري وبالرجوع الى القرار المطعون به الصادر بتاريخ 11/12/2010 نجد انه جاء تأكيد لقرار مجلس بلدية البيرة الصادر بتاريخ 30/7/97 الذي لم يطعن به في حينه وكان دور رئيس بلدية البيرة المستدعى ضده هو تبليغ قرار مجلس بلدية البيرة الى المستدعي وبقية الورثة وحيث انه يتعين لصحة الخصومة في دعوى الإلغاء ان توجه الدعوى ضد المصدر الحقيقي للقرار لأنه لا يجوز مخاصمة الجهة الإدارية التي تولت تبليغ القرار الطعين. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:30 مساء الزوار: 914 التعليقات: 0
|