||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640820
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 878 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/16

دعوى عدل عليا
رقم: 878/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- مهند علي عبد الهادي ابو خليل / رام الله وكلاؤه المحامون مهند عساف وعميد عناني واشرف الفار و رائد نصار ومحمد حداد وثائر الشيخ / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) أمين عام مجلس القضاء الأعلى رئيس إدارة المحاكم بالإضافة الى وظيفته/رام الله 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله 3) رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى وظيفتهم / رام الله 4)النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/11/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن امين عام مجلس القضاء الاعلى / رئيس ادارة المحاكم بتاريخ 14/9/2010 بموجب الكتاب رقم (60625/3422) والمسلم للمستدعي بتاريخ 15/9/2010 والمتضمن تسكين المستدعي على وظيفة مساعد مأمور تنفيذ وذلك حسب مؤهله العلمي وسنوات خدمته وملفه الوظيفي وبناء على هيكلية مجلس القضاء الاعلى .

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

في جلسة 3/11/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز(ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب واجيب طلبه .

بتاريخ 2/12/2010 تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم الثاني والرابع تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 6/2/2011 قدمت لائحة جوابية عن المستدعى ضده الثالث طلب في نتيجتها عدم قبول الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.
وفي جلسة 21/3/2011 حصر وكيل المستدعي مخاصمته في هذه الدعوى بالمستدعى ضده الاول وفي جلسة 22/6/2011 التمس وكيل المستدعي اجراء محاكمة المستدعى ضده الاول حضورياً لتبلغه موعد الجلسة واجيب طلبه .
في جلسة 26/9/2011 قدم وكيل المستدعي مرافعته الخطية وضمت الى ملف الدعوى .
في جلسة 16/11/2011 ختمت المحاكمة بالقرار التالي .

التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعة وكيل المستدعي يتبين انها مقدمة من المستدعي ضد امين عام مجلس القضاء الاعلى رئيس ادارة المحاكم ورئيس ديوان الموظفين العام ورئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى والنائب العام للطعن في القرار الصادر عن امين عام مجلس القضاء الاعلى / رئيس ادارة المحاكم بتاريخ 14/9/2010 المضتمن تسكين المستدعي على وظيفة مساعد مأمور تنفيذ وذلك حسب مؤهله العلمي وسنوات خدمته وملفه الوظيفي وبناء على هيكلية مجلس القضاء الاعلى.

في جلسة 21/3/2011 حصر المستدعي مخاصمته في هذه الدعوى بالمستدعى ضده الاول مصدر القرار الطعين .

باستعراض وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة انها تتلخص في ان المستدعي موظف لدى مجلس القضاء الاعلى وتم تعينه بتاريخ 2/1/2001 بوظيفة مساعد اداري وهو الان يشغل وظيفة مساعد مأمور تنفيذ لدى محكمة بداية رام الله وحصل على ليسانس حقوق بتاريح 28/12/2004.

بتاريخ 9/8/2010 وجه بواسطة رئيس محكمة بداية رام الله كتاباً الى رئيس ادارة المحاكم المستدعى ضده الاول يطلب فيه تغيير مسماه الوظيفي الى مسمى وظيفي قانوني وذلك اسوة بزملائه الحقوقيين العاملين في وزارات السلطة الوطنية وذلك بما لا يتعارض مع القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2010 الخاص بالحقوقيين وقد رفع رئيس محكمة بداية رام الله هذا الطلب الى المستدعى ضده رئيس ادارة المحاكم الذي اجابه بتاريخ 14/9/2010 بالكتاب التالي نصه )(بالاشارة الى الكتاب المقدم من المستدعي بواسطة سعادتكم بتاريخ 9/8/2010 اعلم سعادتكم بانه تم تسكينه على وظيفة مساعد مأمور تنفيذ وذلك حسب مؤهله العلمي وسنوات خدمته وملفه الوظيفي وبناء على هيكيلية مجلس القضاء الاعلى ))ومضمون هذا الكتاب هو محل الطعن كما جاء في لائحة الدعوى .

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين من ان القرار القابل للطعن هو القرار الذي يكون من شأنه احداث اثر قانوني معين وذلك جراء افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني تجد المحكمة ان ما جاء في الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الاول هو مجرد اخبار عن وضع المستدعي الوظيفي وان وضع المستدعي الوظيفي لم يتأثر بصدور هذا الكتاب الذي اقتصر مفعوله على اثبات او تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للاثار القانونية المتعلق بوضع المستدعي الوظيفي وهذا يعني انه من القرارت الكاشفة التي لا تقبل الطعن امام محكمتنا .

منطوق الحكم
لهــذّه الأســــباب
تـقرر الـمحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 1220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved