|| |
|
||||
حكم رقم 878 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/16
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــي :- مهند علي عبد الهادي ابو خليل / رام الله وكلاؤه المحامون مهند عساف وعميد عناني واشرف الفار و رائد نصار ومحمد حداد وثائر الشيخ / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) أمين عام مجلس القضاء الأعلى رئيس إدارة المحاكم بالإضافة الى وظيفته/رام الله 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله 3) رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى وظيفتهم / رام الله 4)النائب العام بالإضافة الى وظيفته الإجــــراءات الأسباب والوقائع يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون . في جلسة 3/11/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز(ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب واجيب طلبه . بتاريخ 2/12/2010 تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم الثاني والرابع تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى. التسبيب في جلسة 21/3/2011 حصر المستدعي مخاصمته في هذه الدعوى بالمستدعى ضده الاول مصدر القرار الطعين . باستعراض وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة انها تتلخص في ان المستدعي موظف لدى مجلس القضاء الاعلى وتم تعينه بتاريخ 2/1/2001 بوظيفة مساعد اداري وهو الان يشغل وظيفة مساعد مأمور تنفيذ لدى محكمة بداية رام الله وحصل على ليسانس حقوق بتاريح 28/12/2004. بتاريخ 9/8/2010 وجه بواسطة رئيس محكمة بداية رام الله كتاباً الى رئيس ادارة المحاكم المستدعى ضده الاول يطلب فيه تغيير مسماه الوظيفي الى مسمى وظيفي قانوني وذلك اسوة بزملائه الحقوقيين العاملين في وزارات السلطة الوطنية وذلك بما لا يتعارض مع القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2010 الخاص بالحقوقيين وقد رفع رئيس محكمة بداية رام الله هذا الطلب الى المستدعى ضده رئيس ادارة المحاكم الذي اجابه بتاريخ 14/9/2010 بالكتاب التالي نصه )(بالاشارة الى الكتاب المقدم من المستدعي بواسطة سعادتكم بتاريخ 9/8/2010 اعلم سعادتكم بانه تم تسكينه على وظيفة مساعد مأمور تنفيذ وذلك حسب مؤهله العلمي وسنوات خدمته وملفه الوظيفي وبناء على هيكيلية مجلس القضاء الاعلى ))ومضمون هذا الكتاب هو محل الطعن كما جاء في لائحة الدعوى . وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين من ان القرار القابل للطعن هو القرار الذي يكون من شأنه احداث اثر قانوني معين وذلك جراء افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني تجد المحكمة ان ما جاء في الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الاول هو مجرد اخبار عن وضع المستدعي الوظيفي وان وضع المستدعي الوظيفي لم يتأثر بصدور هذا الكتاب الذي اقتصر مفعوله على اثبات او تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للاثار القانونية المتعلق بوضع المستدعي الوظيفي وهذا يعني انه من القرارت الكاشفة التي لا تقبل الطعن امام محكمتنا . منطوق الحكم الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:32 مساء الزوار: 1220 التعليقات: 0
|