||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640047
عدد الزيارات اليوم : 11506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/30

دعوى عدل عليا
رقم: 192/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي:- عيسى محمد اسماعيل عوض / اذنا –الخليل وكيله المحامي موسى منصور / رام الله المستدعى ضده:- المجلس البلدي لبلدية إذنا قضاء الخليل / الخليل

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/3/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الاستدعاء للطعن في القرار الصادر عن مجلس محلي اذنا بتاريخ 13/7/2010 والقاضي بفصل المستدعي من عمله اعتباراً من 15/12/2009.
نعى المستدعي على القرار المطعون فيه انه مخالف للقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
في جلسة 12/5/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) وختم بينته ملتمساً إصدار القرار المؤقت وفق الأصول والقانون، وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. بتاريخ 9/6/2010 تقدم وكيل المستدعى ضده بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى .
بتاريخ 21/6/2010 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية والتمس إمهاله لتقديم بينته .
بجلسة 9/11/2010 قدم وكيل المستدعى ضده بينته الخطية والمبرز ( م ع/1) وترافع الوكيلان .
وبجلسة 19/10/2011 ابرز ملف التحقيق مع المستدعي المبرز (س/1) بناء على قرار المحكمة وكرر الوكيلان مرافعاتهما وأقوالهما السابقة.
بجلسة 30/11/2011 ختمت إجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي .

التسبيب
الـمحكـــمة
بالتدقيق في أرواق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 14/3/2010 للطعن في القرار الصادر عن المجلس البلدي لبلدية اذنا في جلسة 13/1/2010 القاضي بإنهاء خدمات المستدعي من البلدية .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وبعيب الشكل ومخالفه القانون إساءة استعمال السلطة وقد أجاب المستدعى ضده بان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وان القرار الطعين جاء متفقا وإحكام القانون .

وبالرجوع للبينات المقدمة فيها هذه الدعوى تبين ان المستدعى ضده بعد ان اصدر القرار المطعون فيه طلب من وزير الحكم المحلي الموافقة على هذا القرار ولم يرد في البينات ما يشير الى موافقة الوزير على هذا القرار كما ان وكيل المستدعى نعى على القرار الطعين في مرافعته ان الجهة المستدعى ضدها عجزت عن اثبات اقتران قرار المجلس بفصل المستدعي بموافقة او مصادقة وزير الحكم المحلي وفقاً لإحكام المادة (32/2) من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2009 وبالتالي فان القرار المطعون معيبا بعيب الشكل ومخالف للقانون وواجب الإلغاء وأضاف عبارة (ولا يكون له اثره القانوني بمواجهة المستدعي).

وبتطبيق حكم القانون على ما تقدم في ظل احكام الفقرة الثانية من المادة (32) من نظام موظف الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2009 التي تنص على ما يلي ((باستثناء الإنذار وإيقاف الزيادة يجب ان يقترن قرار المجلس بمصادقة الوزير )).

وحيث ان الفقه والقضاء الإداريين مستقران على وجوب مخاصمة الجهة المختصة بتصديق القرار بجانب الجهة التي أصدرته وذلك في حال مصادقتها على ذلك القرار اما اذا لم تتم المصادقة على القرار من تلك الجهة فانه في هذه الحالة لا يعتبر القرار قراراً ادارياً نهائياً تنفيذيا لأنه لا يحدث بذاته اثر قانونيا ويعتبر قراراَ تمهيدياً بحاجة للمصادقة عليه .

بناءً على ما تقدم وحيث انه لم يثبت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى انه قد تمت مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار مجلس بلدي اذنا على فصل المستدعي من عمله في البلدية فان القرار المطعون لا يعتبر قراراً اداريًا نهائياً تنفيذياً يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا .

منطوق الحكم
لهــذه الاســـباب
تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 30/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 1264    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved