||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622673
عدد الزيارات اليوم : 9256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 89 فصل بتاريخ 1989/3/23


عدل عليا
1/89

محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعون: 1) جبرا نقولا ابو سليمه / بيت جالا. 2) استيلو جبرا نقولا ابو سليمه / بيت جالا. 3) جورج جبرا نقولا ابو سليمه / بيت جالا. 4) المحامي كساب عمر يحيى / القدس. 5) المحامي محمود ابراهيم المشارقة (الملاح) / الخليل. وكيلهم المحامي الاستاذ محمد شاهين. المستدعى ضدها: اللجنة المحلية للتنظيم والبناء / بيت جالا.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم من المستدعين بواسطة وكيلهم المحامي الاستاذ محمد شاهين للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بصفتها المذكورة بتاريخ 16/1/89 بموجب الكتاب رقم ب.ج/5/9/5533 القاضي برد طلب المستدعين الثلاثه الاوائل تصديق مخطط قطعة الارض العائده لهم والواقعة في بيت جالا موقع الراس الكبير، وذلك لحين قيام لجنة التنظيم المحليه (المستدعى ضدها) بعمل مخططات تفصيليه للاقسام المختلفه للمخطط
الهيكلي للمدينه استنادا للمادتين (23)(28/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66

تستند لائحة الاستدعاء للاسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والانظمة المرعية و/أو اخطأ في تطبيقها.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

وبالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الاستدعاء وقدم بينه وهي مؤلفة من المبرزات ع/1 – ع/6 وشهادتي المستدعى الثاني والشاهد المهندس نصري جريس حنا قمصيه، وطلب بناء على ذلك اصدار القرار التمهيدي الى المستدعي ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
بالتدقيق، فاننا وبناء على هذا الاستدعاء وبالاستناد الى ما قدمه وكيل المستدعين من بينات، وعملا باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
نقرر اصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المطعون فيه، وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملا بالمادة 258 من القانون المذكور
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها هذا الاستدعاء، ومرفقاته والقرار المؤقت الصادر فيه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بحضور وكيل المستدعين وافهم علنا باسم القانون والعدل في 23/3/1989.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي القاضي المترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 913    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved