||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624204
عدد الزيارات اليوم : 10787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 89 فصل بتاريخ 1989/5/16

بسم الله الرحمن الرحيم

عدل عليا
2/89
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
المستدعي : الدكتور احمد رجب ابو سارة – الخليل. وكيله المحامي الاستاذ احمد شاهين – الخليل. المستدعى ضدها: لجنة بلدية الخليل (السلطة المختصة) بصفتها لجنة تنظيم محلية رئيسها الدكتور عبد المجيد الزير وعنوانه للتبليغ بلدية الخليل.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي الصرصور وغازي عطره.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم من المستدعي بواسطة وكيله المحامي أحمد شاهين للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بصفتها المذكورة المتضمن منح المدعو نبيل حافظ الكركي وإخوانه رخصة البناء رقم 10143 والتجديدات الملحقة بها اولاً وثانياً.
تستند لائحة الاستدعاء للاسباب التالية:
1)القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
2)القرار المطعون فيه مشوب بعيب استعمال السلطة حيث يتضمن اعطاء ترخيص بناء تجاري في منطقة سكن(أ).
3)إن أعمال البناء تشكل ضرراً بالمستدعي.
وبالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته وهي مؤلفة من المبرزات ع/1_ع/8 وشهادة الشاهد زياد أحمد رجب أبو سارة من الخليل وطلب بناءً على ذلك إصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرار منح الرخصة المطعون فيها.

التسبيب
وبالتدقيق، فإننا وبناءً على هذا الاستدعاء وبالاستناد الى ما قدمه وكيل المستدعي من بينات،وعملاً باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر اصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملاً باحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها هذا الاستدعاء ومرفقاته والقرار المؤقت الصادر فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر بحضور وكيل المستدعي وأفهم علنا باسم القانون والعدل في 16/5/1989
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved