||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624238
عدد الزيارات اليوم : 10821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 92 فصل بتاريخ 1993/5/17


عدل عليا
3/92
محكمة العدل العليا المنعقدة برام الله

الديباجة
المستدعي: محمد سعيد سمور الديري/ الخليل وكيله المحامي ساري مسودى/ الخليل المستدعي ضدها: السلطة المختصة في بلدية الخليل ـ رئيس السلطة المختصة في بلدية الخليل المجلس البلدي لبلدية/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
الأسباب والوقائع
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 12/10/1992 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها المبين في الكتاب المؤرخ في 4/10/1992 المتضمن احالة المستدعي على التقاعد اعتبارا من تاريخ 10/10/1992.
تستند لائحة الدعوى للاسباب التالية:-
1) إن قرار إحالة المستدعي للتقاعد هو قرار تعسفي وليس له ما يبرره.
2) إن هذا القرار مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
3) إن موازنة عام 1992 المشار اليها في كتاب الاحالة على التقاعد غير مصادق عليها حسب الاصول.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية طلب وكيل المستدعي السماح له بتقديم البينة لغرض اصدار قرار تمهيدي في هذه الدعوى، وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1ـ ع ع/4 بالإضافة إلى شهادة موكله المستدعي، وطلب بناء على ذلك اصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه.
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها فاننا عملا باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر تكليف المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المذكور وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملا باحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور المستدعي ووكيله في 17/5/1993.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved