||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621292
عدد الزيارات اليوم : 7875
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/25


عدل عليا
3/94
محكمة العدل العليا المنعقدة برام الله
الديباجة
المستدعي: محمد جميل عبده /نابلس وكيله المحامي نضال طه /رام الله المستدعى ضدها: لجنة بلدية نابلس (يمثلها رئيسها الأستاذ غسان الشكعة) /نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 23/8/1994 من المستدعي بواسطة وكيله المحامي نضال طه للطعن في القرار المبين في الكتاب الصادر عن رئيس اللجنة المستدعى ضدها رقم (م/4016) تاريخ 16/8/1994 الصادر عن المستدعى ضدها القاضي بنقله من قسم الصحة للعمل كاتبا بقسم المياه اعتبارا من تاريخ 15/8/1994.
تستند الدعوى إلى للأسباب التالية:
1)القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة
2)بالتناوب القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
3)بالتناوب ايضا القرار المطعون فيه مشوب بعيوب شكلية تبرر الغاءه فهو غير مسبب ولا يوجد فيه اشارة الى التاريخ الذي عقدت فيه اللجنة المستدعى ضدها ولا الى رقم القرار التي اتخذته.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية لغرض اصدار قرار مؤقت كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1ـ ع ع/15 وطلب بناء على ذلك اصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
بالتدقيق وبناء على ما جاء في لائحة الدعوى وفيما قدمه وكيل المستدعي من بينات فاننا عملا بأحكام المادة 257 من قانون المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر دعوة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المطعون فيه وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملا بالمادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستدعي وافهم في 25/8/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:05 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved