||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437076
عدد الزيارات اليوم : 13231
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/7


عدل عليا
61/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
بطاقة الحكم نسخة للطباعة

المستدعي: حسام أحمد عبد اللطيف أبو شنب بصفته أحد ورثة المرحوم والده بصفته وكيلاً عاماً عن عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف أبو شنب بموجب الوكالة العامة 2346/97- عدل طولكرم
وكيله المحامي مازن الجيوسي/ طولكرم
المستدعى ضدها: اللجنة المركزية للتنظيم والبناء/ طولكرم
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدها لإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 5/8/98 في جلستها المنعقدة تحت رقم 13/98 والقاضي برد اعتراضه وإيداع المشروع التفصيلي رقم 10/1/98 المعلن عنه بتاريخ 24/5/98 للتنفيذ.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القوانين والأنظمة وإساءة استعمال السلطة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات ع/1-ع/4 بالإضافة لشهادة المستدعي بعد القسم وطلب بالاستناد لذلك إصدار القرار بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وعدم تنفيذ فتح الشارع المنوي فتحه حتى البت نهائياً في الدعوى وكذلك إصدار القرار بتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة، فإننا نقرر إصدار الأمر بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وعدم فتح الشارع المقترح حتى البت نهائياً في الدعوى كما تقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم وفق أحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 7/9/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved