||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426012
عدد الزيارات اليوم : 2167
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/9


عدل عليا
83/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: نائل حسن محمود ياسين/ نابلس وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستدعى ضده: وكيل وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده تحت رقم 217/1035 بتاريخ 16/8/98 القاضي بإلغاء ترخيص محل المستدعي لمزاولة مهنة فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية ورقم الترخيص 209/16/ن وتكليفه بتسليم النسخة الأصلية من الترخيص المذكور.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص وهو قرار منعدم.
القرار المذكور مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والنظام.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة موكله والمستندات الخطية ع/1– ع/3 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة نقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المطعون فيه وبحالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 9/12/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:32 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved